وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ( 1 ) ، ولا يصح طلاقها ( 2 ) ،
شرح
بعض نصوصه أن عليته خوف الشيطان « 1 » .
ويشهد بعدم مشاركة النفساء لها في ذلك المرسل عن مكارم الأخلاق عن أبي اللّه عليه السلام : « قال : لا تختضب وأنت جنب ، ولا تجنب وأنت مختضب ، ولا الطامث ، فإن الشيطان يحضرها عند ذلك . ولا بأس به للنفساء » « 2 » ، وفي مرسله الآخر عنه عليه السلام :
« قال : تختضب النفساء » « 3 » ، من دون نص بالنهي كما ورد في الحائض .
الثامن : كراهة حضورها عند الميت حال النزع
على ما يأتي إن شاء اللّه تعالى . ولا يبعد ثبوت الحكم المذكور لها من الحيثية المتقدمة ، كما يناسبه تعليله في بعض نصوصه بأن الملائكة تتأذى بذلك ، وتعميمه في بعضها للجنب « 4 » ، فيدخل في موضوع المساواة التي تقدم تقريبها . فلاحظ .التاسع : استحباب الذكر لها في أوقات الصلاة .
والكلام فيه كما في كراهة الخضاب ، لأن ثبوته للحائض ليس من الحيثية المذكورة ، بل للبدلية عن الصلاة ، ومن المحتمل عدم مشاركة النفساء لها في ذلك ، لأن الابتلاء بالنفاس أقل من الابتلاء بالحيض في غالب النساء ، ولأن النفساء مجهدة كالمريضة بنحو يناسب التخفيف عنها حتى في المستحبات والمكروهات . وربما كانت هناك أحكام أخر يظهر حالها مما تقدم . فلتلحظ .[ تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ولا يصح طلاقها ]
( 1 ) تقدم الكلام فيه عند التعرض لحرمة العبادات المشروطة بالطهارة عليها . ( 2 ) لا يخفى أن ثبوت الحكم المذكور للحيض تعبدي ، ولا قرينة على كونه من الحيثية المتقدمة التي سبق أنها مورد المساواة الارتكازية ، إلا أن الإجماع المدعى فيهامش
( 1 ) راجع الوسائل باب : 22 من أبواب الجنابة ، وباب : 42 من أبواب الحيض
( 2 ) الوسائل باب : 22 من أبواب الجنابة حديث : 11 .
( 3 ) الوسائل باب : 22 من أبواب الجنابة حديث : 13 .
( 4 ) راجع الوسائل باب : 43 من أبواب الاحتضار .