تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
وفي لزوم الاختبار عند ظهور انقطاع الدم ( 1 ) . ويحرم عليها ما يحرم على الحائض ، ويندب لها ما يندب لها ، ويكره لها ما يكره لها ( 2 )
شرح
( 1 ) كما في النهاية والنافع والمعتبر والمنتهى والتذكرة . وهو مقتضى إطلاق جماعة مشاركة النفساء للحائض في الأحكام ، على ما يأتي ، فإن تم الإجماع على ذلك ، وإلا كفى في وجوبه إطلاق بعض نصوصه ، وهو موثق سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام : « قلت له : المرأة ترى الطهر وترى الصفرة أو الشيء فلا تدري أطهرت أم لا ؟ قال : فإذا كان كذلك فلتقم فلتلصق بطنها إلى حائط وترفع رجلها . . . » « 1 » ، ومرسل يونس عنه عليه السلام : « سئل عن امرأة انقطع عنها الدم فلا تدري اطهرت أم لا ؟ قال : تقوم قائما وتلزق بطنها بحائط وتستدخل قطنة . . . » « 2 » ، فإن موضوعهما الشك في الطهر الحاصل للنفساء أيضا ، لا خصوص الطهر من الحيض ، كما هو موضوع النصوص الأخر . مضافا إلى أن عدم جواز ترتيب أحكام الطهر . بمجرد انقطاع الدم عن الخروج للظاهر مقتضى استصحاب النفاس ، أو استصحاب خروج الدم - بناء على ما هو الظاهر من جريانه في التدريجات فتأمل - أو استصحاب الحدث وعدم الطهارة بعد الغسل . وعدم جواز ترتيب أثار النفاس مقتضى المرتكزات المتشرعية والعرفية على ما تقدم تقريبه هناك بنحو قد يجري هنا . نعم ، تقدم هناك أن مقتضى بعض النصوص « 3 » عدم وجوب الاختبار ليلا ، وبعضها شامل للنفاس . كما تقدم الكلام في كيفية الاختبار وفي فروع ذلك بنحو يجري في المقام . فراجع .

[ يتعلق بالنفاس جميع ما يتعلق بالحيض على السواء من المحرمات والمكروهات ]

( 2 ) قال في المبسوط : « ويتعلق بالنفاس جميع ما يتعلق بالحيض على السواء من المحرمات والمكروهات ، ونحوه في الشرائع والنافع والمعتبر والمراسم والوسيلة ومحكي
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 17 من أبواب الحيض حديث : 4 . ( 2 ) الوسائل باب : 17 من أبواب الحيض حديث : 2 . ( 3 ) راجع الوسائل باب : 19 من أبواب الحيض .