نفاسا ، وما زاد عليها استحاضة ( 1 ) ، فإذا كانت عادتها خمسة أيام وقد ولدت في أول الشهر فالدم في الخمسة الأولى نفاس ، والزائد عليه إلى ما بعد العشرة استحاضة ، سواء كانت الخمسة الأولى عادة وقتية لها أم لا ( 2 ) ، إما لكون عادتها الوقتية في الوقت المذكور ، أو بعضها في غيره ، أو لعدم كونها ذات عادة وقتية .
( مسألة 45 ) : النفساء بحكم الحائض في الاستظهار عند تجاوز الدم أيام العادة ( 3 ) ،
شرح
صرح فيه بأن مبدأ العدّ الولادة ، وما هو منصرف لذلك ، وأن الدم المتصل بالولادة هو المتيقن من أصالة نفاسية الدم الخارج بعد الولادة .
( 1 ) يعني : واقعا ، وإن كان عليها ترتيب آثار الحيض ظاهرا من باب الاستظهار عنده قدّس سرّه على ما يأتي الكلام فيه في المسألة الرابعة والأربعين إن شاء اللّه تعالى .
( 2 ) لما تقدم في المسألة السابقة من أنه لا عبرة بالعادة الوقتية في النفاس .