تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
نفاسا ، وما زاد عليها استحاضة ( 1 ) ، فإذا كانت عادتها خمسة أيام وقد ولدت في أول الشهر فالدم في الخمسة الأولى نفاس ، والزائد عليه إلى ما بعد العشرة استحاضة ، سواء كانت الخمسة الأولى عادة وقتية لها أم لا ( 2 ) ، إما لكون عادتها الوقتية في الوقت المذكور ، أو بعضها في غيره ، أو لعدم كونها ذات عادة وقتية . ( مسألة 45 ) : النفساء بحكم الحائض في الاستظهار عند تجاوز الدم أيام العادة ( 3 ) ،
شرح
صرح فيه بأن مبدأ العدّ الولادة ، وما هو منصرف لذلك ، وأن الدم المتصل بالولادة هو المتيقن من أصالة نفاسية الدم الخارج بعد الولادة . ( 1 ) يعني : واقعا ، وإن كان عليها ترتيب آثار الحيض ظاهرا من باب الاستظهار عنده قدّس سرّه على ما يأتي الكلام فيه في المسألة الرابعة والأربعين إن شاء اللّه تعالى . ( 2 ) لما تقدم في المسألة السابقة من أنه لا عبرة بالعادة الوقتية في النفاس .

[ مسألة 45 : النفساء بحكم الحائض في الاستظهار عند تجاوز الدم أيام العادة ]

( 3 ) كما في الذكرى والمسالك ، كما تعرض للاستظهار في المنتهى وجامع المقاصد . ولعل إهماله في كلام أكثر الأصحاب اكتفاء بما صرح به بعضهم ويظهر من آخرين من مشاركة النفساء للحائض في الأحكام ، ولا سيما مع استدلالهم بالنصوص المشتملة عليه ، وظهور بعض كلماتهم في العمل بها فيه ، ومنه ما ذكره المحقق في المعتبر من استدلاله بما تضمن الاستظهار للعشرة على وجوب التنفس بها حتى لذات العادة . وكيف كان ، فالكلام . . تارة : يقع في حكم الاستظهار . وأخرى : في مقداره . أما حكمه فظاهر مساق كلمات جملة منهم وصريح بعضها أنه على نحو