لا من حين الشروع فيها ، وإن كان جريان الأحكام عليه من حين الشروع ( 1 ) . ولا يعتبر فصل أقل الطهر بين النفاسين ( 2 ) ، كما إذا ولدت
شرح
تر في العشرة دما في أن مبدأ الحساب من حين الوضع والولادة غير الصادقين إلا بخروج تمام الولد .
( 1 ) كما تقدم في أول المسألة .
[ كون النقاء المتخلل بين أجزاء النفاس الواحد بحكم النفاس ]
( 2 ) قد يظهر منه امتناع تخلل ما دون أقل الطهر بين أجزاء النفاس الواحد . ولازمه كون النقاء المتخلل بين أجزاء النفاس الواحد بحكم النفاس ، كما صرح به في مستمسكه وسبقه إليه جملة من الأصحاب ، كما في المبسوط والخلاف والسرائر والمعتبر والشرائع والتذكرة والمنتهى والقواعد والإرشاد والدروس والروض والروضة وغيرها ، وعن كشف الالتباس نسبته لسائر عبارات الأصحاب ، وعن مجمع البرهان الإجماع عليه ، وفي الجواهر أنه لا يعرف فيه خلافا . وقد يستدل عليه - مضافا إلى ذلك ، وإلى أن النفاس بحكم الحيض أو فرد منه حقيقة - بما تضمن أن أقل الطهر أو القرء عشرة أيام « 1 » . لكن لا مجال للتعويل على دعوى الإجماع في الحيض على ما تقدم ، فضلا عن النفاس ، الذي قد يظهر منهم تفرع حكمه على حكم الحيض . وكون النفاس بحكم الحيض أو فرد منه غير ثابت ، على ما يظهر بمراجعة الوجه الثالث للاستدلال على أن أكثر النفاس عشرة أيام . على أنه لا ينفع مع ما تقدم منا من منع ذلك في الحيض . ومع ما سبق هناك من أن النقاء ليس حيضا قطعا ، غاية الأمر أنه بحكمه ، وحينئذ فكون النفاس بحكم الحيض لا يستلزم كون النقاء المتخلل بين أجزائه بحكم النقاء المتخلل بين أجزاء الحيض . وأما ما تضمن أن أقل الطهر عشرة فقد سبق منا في الحيض أنه لا بد من حمله علىهامش
( 1 ) راجع الوسائل باب : 11 من أبواب الحيض .