تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
وحد كثيرة عشرة أيام ( 1 ) من حين الولادة .
شرح
عليها الصلاة » فيتعين سقوطه عن الحجية لا حمله على نفي التحديد من طرف القلة . نعم ، قد يستدل بصحيح علي بن يقطين : « سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام عن النفساء وكم يجب عليها ترك الصلاة ؟ قال : تدع الصلاة ما دامت ترى الدم العبيط إلى ثلاثين يوما ، فإذا رق وكانت صفرة اغتسلت وصلّت إن شاء اللّه تعالى » « 1 » ، وحديث الأعمش عن جعفر بن محمد في حديث شرايع الدين : « قال والنفساء لا تقعد أكثر من عشرين يوما إلا أن تطهر قبل ذلك . . . » « 2 » ، وحديث الفضل عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون : « قال : والنفساء لا تقعد عن الصلاة أكثر من ثمانية عشر يوما ، فإن ظهر قبل ذلك صلت » « 3 » . بدعوى : أن مقتضى الغاية في الأول والاستثناء في الثاني وإطلاق الثالث انتهاء النفاس بانقطاع الدم وإن قل أمده ولا يمنع من العمل بها في ذلك اشتمالها على التحديد في طرف الكثرة بما قد لا يلتزم به ، لإمكان التفكيك في الحجية بين مضامين الحديث الواحد مع عدم الارتباطية بينها وعدم تفرع بعضها على بعض . فتأمل جيدا .

[ الكلام في أكثر النفاس ]

[ منها قول المشهور بأن أكثر النفاس عشرة أيام من حين الولادة ]

( 1 ) كما في المقنعة والنهاية والخلاف والتهذيب والاقتصاد وإشارة السبق والغنية والوسيلة والسرائر والشرائع والنافع والمعتبر والتذكرة والمنتهى والقواعد والإرشاد والدروس وجامع المقاصد والمسالك ومحكي نهاية الأحكام والتحرير والذكرى والبيان وكشف الرموز وجملة غيرها ، وقد يظهر من المقنع ، حيث أفتى به أولا ، ثم ذكر أنه قد روي مضامين أخر ، ونحوه في الناصريات ، كما حكاه غير واحد عن علي بن بابويه . وهو الأشهر كما عن الجعفرية ، والمشهور ، كما في التذكرة وجامع المقاصد واللمعة ومحكي الذكرى وكشف الالتباس وفوائد الشرائع وشرح الجعفرية ، ومذهب الأكثر ، كما في المبسوط وكشف اللثام ، بل ظاهر أو محتمل الغنية الإجماع عليه ، بل هو
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب النفاس حديث : 16 . ( 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب النفاس حديث : 25 . ( 3 ) الوسائل باب : 3 من أبواب النفاس حديث : 24 .