. . . . . . . . . .
شرح
الخارجية على جواز الأكل من غير حاجة مانعا من حمل الأمر بالتستر على ظاهره من الوجوب . فلاحظ .
هذا ، وقد استدل أو يستدل بنصوص أخر ، كموثق مالك بن أعين : « سألت أبا جعفر عليه السلام عن المستحاضة كيف يغشاها زوجها ؟ قال : ينظر الأيام التي كانت تحيض فيها وحيضتها مستقيمة فلا يقربها في عدة تلك الأيام من ذلك الشهر ويغشاها فيما سوى ذلك من الأيام ، ولا يغشاها حتى يأمرها فتغتسل ثم يغشاها إن أراد » « 1 » ، وموثقة الآخر : « سألت أبا جعفر عليه السلام عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم ؟ قال : نعم ، إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها ثم تستظهر بيوم فلا بأس بعد أن يغشاها زوجها يأمرها فتغتسل ثم يغشاها إن أحب » « 2 » ، وموثق فضيل وزرارة عن أحدهما عليهما السلام : « قال : المستحاضة تكف عن الصلاة أيام أقرائها وتحتاط بيوم أو اثنين ثم تغتسل كل يوم وليلة ثلاث مرات وتحتشي . . . فإذا حلت لها الصلاة حل لزوجها أن يغشاها » « 3 » ، وما في صحيح صفوان عن أبي الحسن عليه السلام :
« تغتسل وتستدخل قطنة بعد قطنة وتجمع بين صلاتين بغسل ، ويأتيها زوجها إن أراد » « 4 » ، وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام : « في الحائض إذا رأت دما بعد أيامها التي كانت ترى الدم فيها فلتقعد عن الصلاة يوما أو يومين ، فإن صبغ القطنة دم لا ينقطع فلتجمع بين كل صلاتين بغسل ويصيب منها زوجها إن أحب وحلت لها الصلاة » « 5 » .
لكن موثقي مالك قد يحملان على إرادة غسل الحيض والنفاس ، فيكون المنهي عنه مطلق الوطء قبل الغسل الواحد ، لا الوطء في كل مرة قبل لها بنحو الانحلال ، ليرجع إلى مطلوبية أغسال متعددة لتعم غسل الاستحاضة . وما ذكره شيخنا
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الاستحاضة حديث : 1 .
( 2 ) الوسائل باب : 7 من أبواب النفاس حديث : 1 .
( 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الاستحاضة حديث : 12 .
( 4 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الاستحاضة حديث : 3 .
( 5 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الاستحاضة حديث : 14 .