تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
المصلى وتهيئة المسجد ونحو ذلك ، وكذلك يجوز لها الإتيان بالمستحبات في الصلاة ( 1 ) . ( مسألة 39 ) : يجب عليها التحفظ من خروج الدم ( 2 ) بحشو الفرج
شرح
منافاته للتعجيل . على أنه قد يحمل المسجد على محل الصلاة والسجود في البيت ، لا على المسجد المعروف ، لوضوح أن الوضع الذي تضمنه صدر الحديث إنما يتيسر في الجلوس في محل السجود في البيت ، بأن ترفع فخذيها وتضمهما لصدرها ، وتجلس على عجيزتها ، فيخرج بدنها عن محل السجود ، ولا يتيسر في المسجد المعروف إلا بجلوسها على حافة الباب ، الذي هو كالمتعذر في حقها . وليس المقصود منه تجنب جلوسها في المسجد بسبب الحدث ، كي يناسب المسجد المعروف ، دون محل الصلاة ، بل تجنب خروج الدم بتخفيف الضغط على الرحم بسبب الجلوس على العجيزة ومنع خروج الدم بضم الفخذين للصدر ، بخلاف ما لو جلست على قدميها ، حيث ينبت القدمان في الحوض ، فيضغط الرحم بثقل البدن ، من دون أن يمنع الدم بضم الفخذين . فتأمل . ( 1 ) للإطلاق بعد عدم صلوح قرينة الاضطرار للتقييد بسبب الغفلة عن ذلك . لكن المتيقن منه ما لا يحتاج إلى زمان طويل دون غيره ، لعدم تعارفه عند عامة المصلين ونحوه في ذلك التطويل في نفس أجزاء الصلاة باختيار السور الطوال غير المتعارفة ، خصوصا ما زاد عما ورد استحبابه بالخصوص . فلاحظ .

[ مسألة 39 : يجب عليها التحفظ من خروج الدم ]

( 2 ) كما هو ظاهر الفقيه والمقنع وصريح المعتبر والتذكرة والمنتهى والدروس والروض والمدارك ومحكي التلخيص والتحرير ونهاية الأحكام والبيان ، ونفى في الجواهر وجدان الخلاف فيه ، وقد يظهر مما ذكروه من وجوب تغيير الخرقة - الذي ادعي عليه الإجماع في ظاهر كلام جماعة - المفروغية عنه . فتأمل .