المصلى وتهيئة المسجد ونحو ذلك ، وكذلك يجوز لها الإتيان بالمستحبات في الصلاة ( 1 ) .
( مسألة 39 ) : يجب عليها التحفظ من خروج الدم ( 2 ) بحشو الفرج
شرح
منافاته للتعجيل .
على أنه قد يحمل المسجد على محل الصلاة والسجود في البيت ، لا على المسجد المعروف ، لوضوح أن الوضع الذي تضمنه صدر الحديث إنما يتيسر في الجلوس في محل السجود في البيت ، بأن ترفع فخذيها وتضمهما لصدرها ، وتجلس على عجيزتها ، فيخرج بدنها عن محل السجود ، ولا يتيسر في المسجد المعروف إلا بجلوسها على حافة الباب ، الذي هو كالمتعذر في حقها .
وليس المقصود منه تجنب جلوسها في المسجد بسبب الحدث ، كي يناسب المسجد المعروف ، دون محل الصلاة ، بل تجنب خروج الدم بتخفيف الضغط على الرحم بسبب الجلوس على العجيزة ومنع خروج الدم بضم الفخذين للصدر ، بخلاف ما لو جلست على قدميها ، حيث ينبت القدمان في الحوض ، فيضغط الرحم بثقل البدن ، من دون أن يمنع الدم بضم الفخذين . فتأمل .
( 1 ) للإطلاق بعد عدم صلوح قرينة الاضطرار للتقييد بسبب الغفلة عن ذلك . لكن المتيقن منه ما لا يحتاج إلى زمان طويل دون غيره ، لعدم تعارفه عند عامة المصلين ونحوه في ذلك التطويل في نفس أجزاء الصلاة باختيار السور الطوال غير المتعارفة ، خصوصا ما زاد عما ورد استحبابه بالخصوص . فلاحظ .