والركبة ( 1 ) ، بل الأحوط استحبابا الترك .
وإذا نقت من الدم جاز وطؤها وإن لم تغتسل ( 2 ) ، ولا يجب غسل
شرح
ما بين السرة والركبة لا غير .
( 1 ) ولا يحرم على المعروف من مذهب الأصحاب ، ونسبه في المعتبر لجمهورهم ، وفي التذكرة وجامع المقاصد والروض ومحكي المختلف وغيره إلى المشهور ، وفي المنتهى إلى أكثر علمائنا ، بل صريح الخلاف الإجماع عليه ، كما هو ظاهر ما سبق من التبيان ومجمع البيان . وعن المرتضى التحريم .
واستدل له بصحيح الحلبي : « أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن الحائض وما يحل لزوجها منها . قال : تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرتها ، ثم له ما فوق الإزار » « 1 » ، وقريب منه موثق أبي بصير « 2 » .
لكن لا بد من حملهما على الكراهة ، للنصوص المتضمنة انحصار التحريم بالقبل - وقد تقدمت - والمتضمنة انحصاره بالفرج ، كموثق معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام : « سألته عن الحائض ما يحل لزوجها منها ؟ قال : ما دون الفرج » « 3 » ، وغيره « 4 » ، وصحيح عمر بن يزيد المتقدم المصرح بتحليل ما بين الأليتين ، ومعتبرة عمر بن حنظلة : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : ما للرجل من الحائض ؟ قال : ما بين الفخذين » « 5 » ، ولذا كان المعروف بين الأصحاب الكراهة .
بل قرب في الحدائق حمل الموثقين على التقية ، لأن العامة بين قائل بالحرمة وقائل بالكراهة . لكن لا مجال له بعد كون الكراهة مقتضى الجمع العرفي .
( 2 ) كما هو المعروف من مذهب الأصحاب المدعى عليه الإجماع صريحا في الانتصار والخلاف والغنية ، وظاهرا في التبيان والسرائر ومجمع البيان وكشف اللثام ومحكي أحكام الراوندي ، وعن شرح المفاتيح أنه لا قائل بالتحريم من الشيعة . لكن
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 26 من أبواب الحيض حديث : 1 .
( 2 ) الوسائل باب : 26 من أبواب الحيض حديث : 2 .
( 3 ) الوسائل باب : 25 من أبواب الحيض حديث : 2 ، 3 ، 4 ، 9 ، 7 .
( 4 ) الوسائل باب : 25 من أبواب الحيض حديث : 2 ، 3 ، 4 ، 9 ، 7 .
( 5 ) الوسائل باب : 25 من أبواب الحيض حديث : 2 ، 3 ، 4 ، 9 ، 7 .