أيضا ( 1 ) .
شرح
كونه أكبر أو مساويا لبعض أفراد أحد القسمين ، والكل غير ثابت في المقام .
نعم ، قد يستفاد من معتبرة إسماعيل بن الفضل المتقدمة وخبر محمد بن مسلم أنه من سنخ السفاح الذي هو من الكبائر .
لكنه يشكل : بأن مقتضى تحديد تعزيره بأنه ربع حد الزاني كون حرمته بمرتبة ضعيفة بالإضافة إلى السفاح وإن كانت من سنخها ، ومن الظاهر أن مقتضى ما تضمن عدّ الزنا من الكبائر إرادة الزنا ذي الحرمة التامة ، لا مطلق ما كان مسانخا له موضوعا أو حكما وإن لم يبلغ مرتبته . ولبعض ما ذكرنا تنظر فيه في المستند .
( 1 ) ففي الجواهر أنه قد يظهر من كاشف الغطاء تعميم وجوب الكفارة لإدخال بعض الحشفة وقد استدل سيدنا المصنف قدس سره لعموم التحريم له بما تضمن النهي عن الإيقاب والأمر باتقاء موضع الدم والفرج والقبل ونحوها مما يشمل بإطلاقه إدخال بعض الحشفة . قال : « واعتبار التقاء الختانين في وجوب الغسل للجنابة لا يوجب تقييد ما ذكر » .
لكن ما تضمن النهي عن الإيقاب هو صحيح عمر بن يزيد : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : ما للرجل من الحائض ؟ قال : ما بين أليتيها ولا يوقب » « 1 » ، وهو ظاهر في الإيقاب في الدبر ، لظهوره في الاستثناء مما بين الأليتين ، ولأنه المحتاج للبيان ، أما الإيقاب في القبل فوضوح تحريمه لأنه المتيقن من جميع الأدلة يغني عن التنبيه له ، كما لا مناسبة لذكره بعد تحليل ما بين الأليتين .
ولزوم رفع اليد عنه لما دل على انحصار الحرمة بالقبل - لو تم - لا يكون بحمله على الإيقاب في القبل ، بل بحمله على شدة الكراهة . على أنه لو حمل على الإيقاب في القبل فوضوح حرمته قرينة على عدم كون ذكره لبيان تحريمه ليكون له إطلاق يشمل
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 25 من أبواب الحيض حديث : 8 .