. . . . . . . . . .
شرح
صبيبا اغتسلت واستثفرت واحتشت بالكرسف في وقت كل صلاة » « 1 » ، وفي صحيح يونس بن يعقوب : « ثم تستظهر بعشرة أيام ، فإن رأت دما صبيبا فلتغتسل في وقت كل صلاة » « 2 » ونحوه صحيحه الآخر في النفساء « 3 » .
وما تقدم من قوله في أحد موثقي سماعة : « وغسل المستحاضة واجب إذا احتشت بالكرسف وجاز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل صلاتين وللفجر غسل » « 4 » .
كما قد يؤيد مفادها قول أبي جعفر عليه السلام في صحيح الحلبي : « تغتسل المرأة الدمية بين كل صلاتين » « 5 » ، وفي صحيح محمد بن مسلم : « ثم تمسك قطنة فإن صبغ القطنة دم لا ينقطع فلتجمع بين كل صلاتين بغسل » « 6 » .
حيث لا مجال مع هذه النصوص الكثيرة لتعميم تثليث الأغسال لجميع موارد ثقب الدم الكرسف ولو مع عدم سيلانه . ومن ذلك يظهر أنه لا مجال لما في المعتبر وغيره مما تقدم من التعويل على صحيح معاوية بن عمار في التعميم ، وإهمال نصوص الغسل الواحد لضعفها بالإضمار وبكون بعض الرواة واقفيا .
نعم ، قد يبعد الجمع المذكور أن نصوص المستحاضة على كثرتها لم تتضمن الأقسام الثلاثة لها ، بل هي بين مطلق حاكم بتثليث الأغسال - كالنصوص المتقدمة في القليلة - ومختص بالكثيرة - كبعض هذه النصوص المتقدمة - ومفصل بين جواز الدم وعدمه ، أو بين الثقب وعدمه ، أو بين الثقب وعدم الجواز - كأحد موثقي سماعة - على اختلافها في حكم القسمين ، للترديد فيها بين الغسل الواحد والأغسال الثلاثة ، أو بين الأغسال الثلاثة والوضوء أو بين الوضوء والغسل .
لكن ذلك - كبعض الاختلافات الأخرى في النصوص - راجع إلى اضطراب
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الحيض حديث : 3 .
( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الاستحاضة حديث : 11 .
( 3 ) الوسائل باب : 3 من أبواب النفاس حديث : 3 .
( 4 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الجنابة حديث : 3 .
( 5 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الاستحاضة حديث : 2 .
( 6 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الاستحاضة حديث : 4 .