تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
وسجود السهو ( 1 ) المتصل بالصلاة ( 2 ) ، فلا يحتاج فيها إلى تجديد الوضوء أو غيره . ( مسألة 28 ) : حكم المتوسطة - مضافا إلى ما ذكر من الوضوء ( 3 ) ،
شرح
للفصل بين الوضوء والصلاة المعادة بالصلاة الأولى ، فلا يجزي للمعادة لتصح في الصورة الثانية ، ويتحقق بها الاحتياط في الثالثة . ودعوى : عدم إخلاله بالموالاة العرفية المعتبرة في المقام . ممنوعة لا تناسب عدم الاجتزاء بالوضوء الواحد للصلاتين ، بل الظاهر الإخلال بها في كثير من فروض بطلان الصلاة قبل إكمالها .

[ مسألة 28 : حكم الاستحاضة المتوسطة ]

( 1 ) بناء على اعتبار الطهارة فيه ، حيث لا يبعد فهم إلحاقه بالصلاة تبعا ، لأنه من لواحقها عرفا ، فيغفل عن التجديد له . ولا سيما وأن دليل الطهارة فيه لو تم لا اطلاق له يقتضي اعتبارها بنحو لا تجزي فيه طهارة صلاته . فتأمل جيدا . ( 2 ) أما المنفصل عنها بمقدار معتد به فلا تتضح الغفلة عن التجديد له . فتأمل . واللّه سبحانه وتعالى العالم . ( 3 ) أما لغير الفجر المعروف بين الأصحاب ، وهو المتيقن من دعاوى الشهرة على أحكام المستحاضة ، بل في الناصريات والخلاف دعوى الإجماع عليه ، وفي الغنية دعوى الإجماع على أنها تكون بحكم الطاهر معه . ويستدل له بقوله عليه السّلام في مرسلة يونس الطويلة : « وكذلك أفتى أبي وسئل عن المستحاضة فقال : إنما ذلك عرق عابر [ عائذ ] أو ركضة من الشيطان ، فلتدع الصلاة أيام أقرائها ، ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة . قيل : وإن سال ؟ قال : وإن سال مثل المثعب . . . » « 1 » ، وموثق سماعة عنه عليه السّلام : « قال : وغسل المستحاضة واجب إذا احتشت بالكرسف وجاز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل صلاتين ، وللفجر غسل ، وإن لم
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب الحيض حديث : 1 .