تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
. . . . . . . . . .
شرح
عليها الغسل . لكن في جامع المقاصد : « وهما نادران لإجماع الأصحاب بعدهما على خلافهما » . ويدل على وجوب الوضوء - مضافا إلى إطلاق صحيح الصحاف « 1 » المتقدم في وجوب الفحص المتضمن الاكتفاء به عند عدم سيلان الدم - صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام : « قال : المستحاضة تنظر أيامها فلا تصلي فيها ، ولا يقربها بعلها ، فإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر تؤخر هذه وتعجل هذه ، وللمغرب والعشاء غسلا تؤخر هذه وتعجل هذه وتغتسل للصبح . . . وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخل المسجد وصلت كل صلاة بوضوء » « 2 » ، وحديث زرارة « 3 » المتقدم عند الكلام في تحديد الصورة الأولى . وإطلاق قوله عليه السلام في مرسلة يونس الطويلة : « فلتدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة . . . » « 4 » وربما يأتي الكلام في الصورة الثالثة . كما يدل على عدم وجوب الغسل - مضافا إلى ذلك - صحيح الحلبي المتقدم هناك « 5 » وخبر الجعفي « 6 » المتقدم عند الكلام في وجوب تبديل القطنة وقوله عليه السلام في صحيح عبد الرحمن أو موثقة في المستحاضة بعد أيام قرئها أو استظهارها : « ولتغتسل ولتستدخل كرسفا فإن ظهر عن [ على . يب ] [ على ] الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفا آخر ثم تصلي فإذا كان دما سائلا فلتؤخر الصلاة إلى الصلاة ثم تصلي صلاتين بغسل واحد » « 7 » ، إن مقتضى مفهومه أنه لو لم يظهر على الكرسف لا يجب الغسل ، وحمله على عدم الظهور على جانب الكرسف الداخل المستلزم للنقاء لا يناسب فرض كونها مستحاضة ولذا لا يبعد ظهوره في إرادة الظهور في جانب الكرسف الخارج ، وأنه مع عدمه ليس عليها الغسل . وكيف كان ، فيخرج بجميع ما سبق عن إطلاق ما تضمن وجوب الأغسال
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الاستحاضة حديث : 7 . ( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الاستحاضة حديث : 1 . ( 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الاستحاضة حديث : 9 . ( 4 ) الوسائل باب : 5 من أبواب الحيض حديث : 1 . ( 5 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الاستحاضة حديث : 2 . ( 6 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الاستحاضة حديث : 10 . ( 7 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الاستحاضة حديث : 8 .
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة — صفحة 173 | السيد محمد سعيد الحكيم