. . . . . . . . . .
بقي في المقام أمور . .
الأول : بناء على اعتبار سعة الوقت للطهارة في وجوب القضاء فقد صرح في كشف اللثام بأنه لو كان ضيق الوقت مسوغا للتيمم كفى سعة الوقت له .
شرح
ويظهر الإشكال فيه مما سبق في بيان مقتضى القاعدة من أن مشروعية الإبدال الاضطرارية فرع تمامية ملاك المبدل الاختياري ، ولا مجال له في المقام .
وأما ما في الجواهر وطهارة شيخنا الأعظم قدّس سرّه من أن الظاهر الإجماع على خلافه . فلا مجال له بعد خلو كلام جمع عن ذكر الطهارة ، وعدم ظهور كلامهم في أنها لو كانت معتبرة لكان المعتبر منها المائية بنحو يستفاد منه الإجماع على عدم الفصل .
على أنه لا تعويل على الإجماع في هذه المسألة ونحوها مما يظهر منهم استفادة حكمه من القاعدة والنصوص . فالعمدة في الإشكال فيه ما ذكرنا .
ومنه يظهر الإشكال فيما في جامع المقاصد من البناء على الاكتفاء بسعة الوقت للتيمم من وظيفتها التيمم لمرض أو نحوه . إذ فيه أن التيمم حيث لا يشرع إلا في ظرف تمامية ملاك الطهارة المائية فلا مجال له في المقام بعد كون الحيض موجبا لتعذر الطهارة المائية في حقها . كما يتضح بذلك أن المعيار في مقدار الصلاة على الصلاة الاختيارية التامة ، دون الاضطرارية . إلا أن تزيد عليها في الوقت فيلزم مراعاة وقتها ، إذ مع النقص عنه تتعذر الصلاة بسبب الحيض ، فيسقط القضاء .