. . . . . . . . . .
شرح
الحمل ، وإمكانه مع حيضية كل ما يحكم بحيضيته مع عدم الحمل ، أو خصوص الواجد للصفات . فلاحظ . واللّه سبحانه وتعالى العالم العاصم . ومنه نستمد العون والتوفيق .
تنبيهات
الأول : العشرون يوما في التفصيل المتقدم تبدأ من أول العادة ،
لا من آخرها لأنه المنساق من المقابلة لرؤية الدم في العادة أو ما قبلها ، ولأن حسابها من آخر العادة يقارب العادة اللاحقة غالبا ، فلا يبقى معه موضوع للتفصيل المذكور ، بناء على ما هو الظاهر من جريانه مع انقطاع الحيض في بعض الأشهر ثم عوده ، لإطلاق صحيح الصحاف ، حيث يشمل الحاصل في العادة بعد الانقطاع .الثاني : ما يخرج بعد العادة بعشرين يوما حيث لا يحكم عليه بالحيضية لا يكون تكرره في وقته من أشهر الحمل موجبا لانقلاب العادة ،
لأن أيام العادة هي أيام خروج الحيض لا أيام خروج مطلق الدم وإن لم يكن حيضا ، فلا مجال للبناء على حيضيته في الشهر الثالث فما بعده .الثالث : إذا تم دليل الصفات فلو كان بعض الدم واجدا لها دون بعض فهو خارج عن المتيقن من الدليل المذكور ،
فيحكم بحيضيته بمقتضى الإطلاقات وإن كان المقدار الواجد لها دون أقل الحيض . بل حيث تقدم اختصاص الحكم بالحيضية على ما يخرج في العادة أمكن الرجوع فيه إلى ما دل على أن الصفرة في أيام الحيض حيض « 1 » . كما أنه لو تمت دعوى : أن دم الحيض لا بد من اشتمال بعضه على الصفرة تعين حمل الأحمر في دليل الصفات على حمرة البعض ، فيدخل محل الكلام في موضوع الحكم بالحيضية في الصحيح .الرابع : الذي تقتضيه القواعد مشاركة الحامل لغيرها في حكم التحيض
برؤية الدم مع الشك في استمراره ثلاثة أيام ، الذي يأتي الكلام فيه في المسألة الرابعة إن شاء اللّه تعالى . لعموم أكثر الأدلة الآتية لها أو كلها . وهو مقتضى الإطلاق المقاميهامش
( 1 ) راجع الوسائل باب : 4 من أبواب الحيض .