. . . . . . . . . .
شرح
مع حبل . يعني إذا رأت الدم وهي حامل لا تدع الصلاة . إلا أن ترى على رأس الولد إذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة » « 1 » ، وصحيح حميد بن المثنى : « سألت أبا الحسن الأول عليه السّلام عن الحبلى ترى الدفقة والدفقتين من الدم في الأيام وفي الشهر والشهرين . فقال : تلك الهراقة « 2 » ليس تمسك هذه عن الصلاة » « 3 » ، وخبر مقرن عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « قال : سأل سلمان رحمه اللّه عليا عليه السّلام عن رزق الولد في بطن أمه . فقال :
ان اللّه تبارك وتعالى حبس عليه الحيضة فجعلها رزقه في بطن أمه » « 4 » ، وللإجماع على جواز طلاق الحامل وإن رأت الدم - كما تقتضيه النصوص المتضمنة أنها تطلق على كل حال « 5 » - بضميمة ما تضمن بطلان طلاق الحائض « 6 » ، وعن شرح المفاتيح دعوى تواتر الأخبار بذلك كأخبار استبراء الجواري والسبايا بحيضة « 7 » .
لكن لا مجال للاستدلال بما عدا الموثق ، أما الصحيح فلعدم تحقق أقل الحيض بالدفقة والدفقتين ، بل لعل قوله عليه السّلام : « ليس تمسك هذه . . . » مشعر بخصوصيتها في عدم الإمساك عن الصلاة وعدم عمومه لكل حامل .
وأما خبر مقرن فهو - مع ضعفه - محمول على حبس الحيضة بالمقدار الذي يحتاجه الولد ، فلا ينافي خروج ما زاد على ذلك ، كما تضمنه صحيح سليمان بن خالد : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : الحبلى ربما طمثت ؟ قال : نعم ، وذلك أن الولد في بطن أمه غذاؤه الدم فربما كثر ففضل عنه ، فإذا فضل دفقته ، فإذا دفقته حرمت عليها الصلاة » « 8 » .
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 30 من أبواب الحيض حديث : 12 .
( 2 ) قال في الصحاح : ( وهراق الماء يهريقه بفتح الهاء هراقة بالكسر صبه . وفي مجمع البحرين : ( وفي الحديث :
تلك الهراقة من الدم ، بهاء مكسورة بمعنى الصبة ) .
( 3 ) الوسائل باب : 30 من أبواب الحيض حديث : 8 .
( 4 ) الوسائل باب : 30 من أبواب الحيض حديث : 13 .
( 5 ) راجع الوسائل باب : 25 ، 27 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه .
( 6 ) راجع الوسائل باب : 8 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه .
( 7 ) راجع الوسائل باب : 10 ، 11 من أبواب بيع الحيوان ، وباب : 3 ، 10 ، 17 ، 45 ، من أبواب نكاح العبيد والإماء .
( 8 ) الوسائل باب : 30 من أبواب الحيض حديث : 14 .