تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
. . . . . . . . . .
شرح
قبل الخمسين وتحققه في الستين مطلقا ، كما اتفقوا - كما في شرح المفاتيح وظاهر المجمع - على أنه إذا لم يكن خمسين يكن [ يكون : ظ ] ستين » . هذا ، والأقوال المعروفة للأصحاب في المقام أربعة : الأول : ما ذكره في المتن ، وهو ظاهر الفقيه ، لاقتصاره فيه على مرسلة ابن أبي عمير المتقدمة ، والمبسوط ، لقوله فيه : « وتيأس المرأة من الحيض إذا بلغت خمسين سنة إلا إذا كانت امرأة من قريش ، فإنه روي أنها ترى دم الحيض إلى ستين سنة » ، والمعتبر والروضة ، ومال إليه في المسالك ونسبه إلى أصحابنا في التبيان ومجمع البيان ، وعن الراوندي في الأحكام أنه قطع به في الهاشمية خاصة . الثاني : التفصيل المذكور ، لكن مع إلحاق النبطية بالقرشية ، كما في المراسم والوسيلة والتذكرة والقواعد والإرشاد والدروس واللمعة وعن غيرها ، ونسب للمشهور في جامع المقاصد والروض والروضة والمسالك . الثالث : تحديد اليأس بالخمسين مطلقا ، كما في النهاية وظاهر طلاق السرائر والشرائع وفي المدارك وعن جمل الشيخ والاستبصار والمهذب وكشف الرموز ، وفي النافع أنه أشهر الروايتين ، وقيده في كتاب الطهارة والعدد من السرائر بما إذا تغيرت عادتها . الرابع : تحديده بالستين مطلقا كما في طهارة الشرائع وظاهر المنتهى ، وجنح إليه في محكي المختلف . والأقوى الأول جمعا بين ما دل على التحديد بالستين - وهو موثقة عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمة في أول المسألة المؤيدة بمرسلة الكليني « 1 » - وما دل على التحديد بالخمسين - كمعتبرة عبد الرحمن المتقدمة هناك أيضا ، وصحيحته عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « قال : حد التي قد يئست من المحيض خمسون سنة » « 2 » ، وقريب منها مرسلة البزنطي « 3 » - بقرينة مرسلة بن أبي عمير المتقدمة قريبا ، بناء على ما سبق في مباحث
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 31 من أبواب الحيض حديث : 4 . ( 2 ) الوسائل باب : 31 من أبواب الحيض حديث : 1 . ( 3 ) الوسائل باب : 31 من أبواب الحيض حديث : 3 .
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة — صفحة 46 | السيد محمد سعيد الحكيم