. . . . . . . . . .
شرح
ويشكل بأن الشك في الحيض حيث كان بنحو الشبهة الموضوعية فلا مجال للرجوع للعموم المذكور بناء على ما هو التحقيق من عدم حجية العام في الشبهة المصداقية من طرف الخاص .
بل المرجع استصحاب الحيض الذي عرفت مقتضاه لو لم يكن محكوما لدليل التحيض بالعدد على الوجه المتقدم .
وما قد يظهر من المعتبر من أنه مقتضى الاحتياط ، كما ترى ، إذ هو يخالف الاحتياط من بعض الجهات ، إلا أن يريد أن إجراء أحكام الاستحاضة بعد الثلاثة يختص بما يطابق الاحتياط منها ، فيرجع للقول الثالث . لكنه خلاف ظاهر كلامه .
ثم إن متيقن الحيضية تفصيلا قد يزيد على ثلاثة ، كما لو علمت أن يومين معينين وسط الحيض أو ثلاثة معينة أوله أو آخره . كما قد يكون أقل ، كما لو علمت بحيضية يوم في الجملة إما أول الحيض أو وسطه أو آخره . وإنما اقتصروا على الثلاثة لأن المفروض في أكثر كلماتهم العلم بأن يوما معينا أول الحيض أو وسطه أو آخره .