بين أعمال الحائض والمستحاضة ( 1 ) ، وتغتسل في كل وقت تحتمل النقاء ( 2 ) إلى أن تطهر ، وتقضي صوم عادتها ( 3 ) .
( مسألة 13 ) : إذا حصرت وقت عادتها في عدد من أيام الشهر يزيد على أيام عادتها - كأن تذكرت أن عادتها خمسة أيام مثلا كانت في العشرة الأولى - فالأحوط إن لم يكن أقوى أن تضع العدد فيه ( 4 ) ، وأحوط منه
شرح
وجوب استئذان المولى فيه .
ودعوى : أن مقتضى ما تضمن قصور سلطنة العبد في الاعتباريات من بيع أو نكاح أو طلاق أو غيرها يقتضي عدم نفوذ الاختيار بغير إذن مولاها ، فضلا عن صورة منعه .
مدفوعة بأن ترتب التعبد بالحيض على اختيارها له في الوقت الخاص ليس من باب نفوذ التصرف الاعتباري ، لعدم كون التعبد بالحيض مجعولا اعتباريا تابعا لجعل المرأة له ، كالبيع ، بل هو حكم شرعي مجعول للشارع تبعا لتحقق موضوعه وهو الاختيار ، نظير اختيار أحد الخبرين المتعارضين الموجب لحجيته على بعض المباني . فلاحظ .