تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
بين أعمال الحائض والمستحاضة ( 1 ) ، وتغتسل في كل وقت تحتمل النقاء ( 2 ) إلى أن تطهر ، وتقضي صوم عادتها ( 3 ) . ( مسألة 13 ) : إذا حصرت وقت عادتها في عدد من أيام الشهر يزيد على أيام عادتها - كأن تذكرت أن عادتها خمسة أيام مثلا كانت في العشرة الأولى - فالأحوط إن لم يكن أقوى أن تضع العدد فيه ( 4 ) ، وأحوط منه
شرح
وجوب استئذان المولى فيه . ودعوى : أن مقتضى ما تضمن قصور سلطنة العبد في الاعتباريات من بيع أو نكاح أو طلاق أو غيرها يقتضي عدم نفوذ الاختيار بغير إذن مولاها ، فضلا عن صورة منعه . مدفوعة بأن ترتب التعبد بالحيض على اختيارها له في الوقت الخاص ليس من باب نفوذ التصرف الاعتباري ، لعدم كون التعبد بالحيض مجعولا اعتباريا تابعا لجعل المرأة له ، كالبيع ، بل هو حكم شرعي مجعول للشارع تبعا لتحقق موضوعه وهو الاختيار ، نظير اختيار أحد الخبرين المتعارضين الموجب لحجيته على بعض المباني . فلاحظ .

[ مسألة 13 : إذا حصرت وقت عادتها في عدد من أيام الشهر يزيد على أيام عادتها ]

( 1 ) سبق منا أنه اللازم بناء على حجية العادة العددية . وعليه جرى في المبسوط والإرشاد والحدائق وظاهر المعتبر ، كما قد يظهر من المنتهى حيث اقتصر في بيان الحكم على نسبة ذلك للشيخ ، ويظهر من الإيضاح التوقف للاقتصار فيه على بيان القولين ، كما قد يظهر من الشرائع للاقتصار فيه على نسبة الاحتياط للقيل . ( 2 ) وإن لم تقتضه وظيفة المستحاضة . ولازمه إعادة الغسل والصلاة لو احتمل الانقطاع بعد فعلهما قبل خروج الوقت . وفي إجزاء الغسل الواحد للاستحاضة والحيض معا كلام قد يأتي في أحكام المستحاضة . ( 3 ) بل مقتضى الاحتياط زيادة يوم ، لاحتمال حصول الحيض في أثناء اليوم . ( 4 ) يظهر ممن سبق منه حجية العادة العددية فقط المفروغية عن ذلك ، وأن