تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
( مسألة 11 ) : الأقوى عدم ثبوت عادة شرعية مركبة ( 1 ) ، كما إذا رأت في الشهر الأول ثلاثة وفي الثاني أربعة وفي الثالث ثلاثة وفي الرابع أربعة ، فإنها لا تكون ذات عادة في شهر الفرد ثلاثة وفي شهر الزوج أربعة ، وكذا إذا رأت في شهرين متواليين ثلاثة ثم شهرين متواليين أربعة ، فإنها لا تكون ذات عادة في شهرين ثلاثة وشهرين أربعة ( 2 ) ، وإن تكررت الكيفية المذكورة مرارا عديدة . ( مسألة 12 ) : الفاقدة للتمييز إذا ذكرت عدد عادتها تاما ونسيت وقتها ، أو كانت ذات عادة عددية لا وقتية ، تحيضت من الشهر بمقدار العدد المعلوم لها ( 3 ) .
شرح
عموم حجيتها للمقام ، حيث قد يستفاد تخصيص عمومها والردع عنها في المقام مما تضمنته مرسلة يونس من انحصار سنن المستحاضة في الثلاث ، وأن النبي صلّى اللّه عليه وآله بين فيها كل مشكل حتى لم يدع لأحد مقالا فيه بالرأي . على أن عموم حجية البينة يقصر عن أمثال المقام مما كان الإخبار فيه عن حدس . وقول أهل الخبرة يشكل التعويل عليه في مقابل التعبد الشرعي ، لأن المتيقن من بناء العقلاء على الرجوع إليه صورة انسداد باب العلم والعلمي على الجاهل ، ولا يتضح رجوعهم إليه في مقابل الطرق الظاهرية الواصلة . فلاحظ واللّه سبحانه وتعالى العالم العاصم . ومن نستمد العون والتوفيق .

[ ( مسألة 11 ) : الأقوى عدم ثبوت عادة شرعية مركبة ]

( 1 ) كما تقدم في الفرع الخامس من فروع العادة وتقدم وجهه .

[ مسألة 12 : الكلام في ذات العادة العددية ]

( 2 ) بل لا يبعد البناء على انعقاد العادة على الوجه الأخير ، بناء على ما تقدم في الفرع السابع من فروع العادة من انقلاب العادة بمرتين متفقتين . ( 3 ) ولا ترجع للتحيض بالعدد ، لتأخره رتبة عن التحيض بالعادة المفروض