تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩
. . . . . . . . . .
شرح
لظهوره في أن فائدتها بنظر الشارع توقيت الناس بها ، فيكون حاكما على أدلة التوقيتات . فتأمل . كما أن الظاهر الاكتفاء بالتلفيق فيكتفى بمرور نفس اليوم من شهر الولادة في الدور التاسع ، ولا يهم نقيصة الأشهر ، لاكتفاء العرف بذلك في تطبيق التسع سنين . الرابع : صرح في المبسوط والوسيلة والغنية ووصايا السرائر ومحكي نوادر قضائها والجامع والتحرير بأن الحيض بلوغ في المرأة ، وفي الغنية الإجماع على ذلك . وذكر في الشرائع أنه لا يكون بلوغا ، بل قد يكون دليلا عليه ، وبدليليته عليه صرح في القواعد والروضة والمسالك وغيرها ، وعن مجمع البرهان استظهار الإجماع عليها ، ونفى في المسالك الخلاف في كونه دليلا على سبق البلوغ ، وفي كونه بلوغا بنفسه . وقد يستدل على كونه بلوغا بموثق عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة ؟ قال : إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة ، فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم . والجارية مثل ذلك إذا أتى لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم » « 1 » . وفي صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام : « قال : لا يصلح للجارية إذا حاضت إلا أن تختمر ، إلا أن لا تجده » « 2 » ، وفي صحيح يونس بن يعقوب الوارد في اللباس في الصلاة : « ولا يصلح للحرة إذا حاضت إلا الخمار » « 3 » . وفي خبر أبي بصير : « على الصبي إذا احتلم الصيام وعلى الجارية إذا حاضت الصيام والخمار . . . » « 4 » ، وفي مرسل الصدوق : « على الصبي إذا احتلم الصيام وعلى المرأة إذا حاضت الصيام » « 5 » ، وغيرها مما يناسب ألسنتها .
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب مقدمة العبادات حديث : 12 . ( 2 ) الوسائل باب : 126 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه حديث : 1 . ( 3 ) الوسائل باب : 28 من أبواب لباس المصلي حديث : 4 . ( 4 ) الوسائل باب : 29 من أبواب لباس المصلي حديث : 3 . ( 5 ) الوسائل باب : 4 من أبواب مقدمة العبادات حديث : 10 .