تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
. . . . . . . . . .
شرح
كان مخالفا للاحتياط من بعض الوجوه ، لأمر الامام عليه السّلام بالفحص الظاهر في لزومه وتنجز الواقع بدونه .

الثاني : بناء على اعتبار الجانب فمورد الرواية ما لو علم بوجود القرحة وتردد الدم بينها وبين الحيض .

وأطلق غير واحد الرجوع إليه عند اشتباه دم الحيض بدم القرحة ، بنحو يشمل ما لو شك في وجود القرحة ، بل ظاهر بعضهم وصريح آخرين عموم اعتباره لما إذا لم تكن هناك قرحة ، بحيث يكون من علامات الحيض ، لدعوى : أن الجانب إن كان من شؤون الحيض فلا خصوصية لوجود القرحة فيه ، خلافا لما صرح به بعضهم من الاقتصار على مورد الرواية ، لإمكان خصوصية وجود القرحة في مخرج دم الحيض . والإنصاف أن الاحتمال المذكور غير عرفي ، فالتعميم أنسب . بل لا يبعد البناء على وجوب الفحص مع تيسره لو شك في وجود القرحة وإن خرج عن مورد الرواية ، لنظير ما تقدم في العذرة عند الكلام في وجوب الفحص . بل مقتضى ما تقدم هناك وجوب الفحص عن الحيض مع العلم بوجود القرحة في الفرج أو احتمالها وإن لم يعتمد على المرفوعة في المقام .