تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧

[ الفصل الثاني في تحديد وقت الحيض ]

[ لا حيض قبل البلوغ ]

الفصل الثاني كل دم تراه الصبية قبل بلوغها تسع سنين ولو بلحظة لا تكون له أحكام الحيض ( 1 ) .
شرح
( 1 ) كما صرح به الأصحاب ، ونفى فيه الخلاف في الحدائق ، بل ادعى الإجماع عليه في المعتبر وكشف اللثام والجواهر ، وعن مجمع البرهان : « الذي يقتضيه النظر في الحيض والعلامات هو الحكم بكون الدم حيضا إن لم يكن إجماع ، لكن الظاهر أنهم أجمعوا عليه » . ويقتضيه موثقة عبد الرحمن بن الحجاج : « سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : ثلاث يتزوجن على كل حال : التي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض - قلت : ومتى تكون كذلك ؟ قال إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض - والتي لم تحض ومثلها لا تحيض - قلت : ومتى يكون كذلك ؟ قال : ما لم تبلغ تسع سنين - والتي لم يدخل بها » « 1 » . ومعتبرته : « قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : ثلاث يتزوجن على كل حال : التي لم تحض ومثلها لا تحيض - قال : قلت : وما حدها ؟ قال : إذا أتى لها أقل من تسع سنين - والتي لم يدخل بها ، والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض . قلت : وما حدها ؟ قال : إذا كان لها خمسون سنة » « 2 » . وحديث عبد اللّه بن سنان عنه عليه السّلام : « قال إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب العدد من كتاب الطلاق حديث : 3 . ( 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب العدد من كتاب الطلاق حديث : 4 .
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة — صفحة 37 | السيد محمد سعيد الحكيم