على الأحوط وجوبا إن اتفقن في الوقت ، وإلا تخيرت في تعيين الوقت ( 1 ) .
شرح
لا يسري إلى أرحامها إلا بمحض المصادفات التي قد تتم في غير أرحامها ، والتي لا يبتني الإرجاع لأقراء نسائها عليها . وبهذا افترق رجوع المبتدأة لأقراء نسائها عن رجوع ذات العادة لعادتها .
ولعله لما ذكرنا نسب شيخنا الأعظم قدّس سرّه الاقتصار في الإرجاع على العدد لظاهر النص والفتوى ، بل ظاهر سيدنا المصنف قدّس سرّه في مستمسكه في حكم ذات العادة العددية فقط المفروغية عن اختصاص طريقية أقراء الأقارب بالعدد دون الوقت . وهو المتعين .
وأما الوقت فمقتضى ما ذكرنا في وجه الانصراف كونه في أول الدم ، بناء على شمول الإرجاع لأقراء الأقارب للدور الأول ، وبناء على قصوره عنه يكون بمضي شهر منه . وسيأتي الكلام في تحقيق ذلك إن شاء اللّه تعالى .
( 1 ) بناء على التخيير في الوقت مع عدم المرجع فيه . ويأتي إن شاء اللّه تعالى الكلام في ذلك في مبحث التحيض بالعدد .