ذات تمييز - إما لأنه كله واجدا [ واجد . ظ ] للصفات أو كله فاقدا [ فاقد .
ظ ] لها ، أو لأن الواجد أقل من ثلاثة أيام ، أو أكثر من عشرة أيام ( 1 ) - فإن كانت مبتدئة رجعت إلى عادة أقاربها ( 2 )
شرح
اختلافه اتجه رجوعها للوظيفة المتأخرة عن التمييز .
بل لا يبعد الاكتفاء في الرجوع للوظيفة المذكورة باتحاد الوصف في شهر إذا لم يعلم برجوع الاختلاف ، لأن ارتكاز تحيض المرأة في كل شهر يوجب انصراف المعيار في الاختلاف والاتفاق إلى الشهر .
وأما لو علم برجوع الاختلاف بعد أكثر من شهر فلا يبعد كونها ذات تمييز عرفا ، وأن حيضها على خلاف المتعارف . ولا بد من التأمل . واللّه سبحانه وتعالى العالم العاصم .
[ رجوع المبتدأة لعادة نسائها ]
( 1 ) أو لعدم الفصل بين الواجدين بعشرة أيام ، على ما تقدم . ويأتي في آخر التنبيه الرابع الوجه في عموم الرجوع لأقراء الأقارب لصورة فقد شروط التمييز . ( 2 ) كما صرح به جماعة كثيرة من قدماء الأصحاب ومتأخريهم ونسبه في المعتبر للخمسة وأتباعهم ، بل في المدارك أنه المعروف من مذهب الأصحاب ، وفي كشف اللثام والمفاتيح وعن مجمع الفائدة أنه المشهور ، وعن كشف الرموز أن به فتوى الأصحاب ، وفي المعتبر أنه الذي اتفق عليه الأعيان من فضلائنا ، بل ادعي الإجماع عليه صريحا أو ظاهرا في الخلاف والتذكرة ومحكي شرح المفاتيح ، وعن التنقيح نفي الخلاف فيه ، كما يظهر من السرائر . ويقتضيه مرفوع أحمد بن محمد عن زرعة عن سماعة : « سألته عن جارية حاضت أول حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر ، وهي لا تعرف أيام أقرائها . فقال : أقراؤها مثل أقراء نسائها ، فإن كانت نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيام وأقله ثلاثة أيام » « 1 » ،هامش
( 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الحيض حديث : 2 .