عدم نقصه عن ثلاثة أيام ( 1 ) ، وعدم زيادته على العشرة ( 2 ) وإن لم تكن
شرح
ومقتضاه ترتيب أحكام الحيض ظاهرا عند رجوع الدم إلى صفة الاستحاضة .
ولم أعثر عاجلا على موافق له في ذلك .
ومقتضى ظهور نصوص التمييز في أمارية صفات الاستحاضة عليها عدمه . بل هو كالصريح من قوله عليه السّلام في مرسلة يونس : « فإذا جهلت الأيام وعددها احتاجت إلى النظر حينئذ إلى إقبال الدم وإدباره وتغير لونه ، ثم تدع الصلاة على قدر ذلك » .
وقوله عليه السّلام فيها في بيان فتوى أبيه عليه السّلام : « فقال : إذا رأيت الدم البحراني فدعي الصلاة ، وإذا رأيت الطهر ولو ساعة من نهار فاغتسلي وصلي » « 1 » ، وبذلك يخرج عن إطلاق دليل الاستظهار لو تم ، على أنه غير تام كما يأتي في مبحث التحيض بالعدد إن شاء اللّه تعالى .
[ الكلام في شروط التمييز ]
( 1 ) ولا بد من كونها متوالية بناء على اعتبار التوالي في أقل الحيض ، كما نبه له في المعتبر والمنتهى والمدارك . وأما بناء على عدمه فالكلام فيه يظهر مما يأتي عند الكلام في اعتبار عدم نقص ما هو بصفة الاستحاضة عن أقل الطهر إن شاء اللّه تعالى . ( 2 ) كما في المبسوط والمعتبر والشرائع والتذكرة والمنتهى والقواعد والدروس واللمعة والروضة والروض والمدارك وغيرها ، وفي جامع المقاصد أنه لا خلاف فيه بين الأصحاب ، وربما استظهر دخوله في معقد إجماع المعتبر والتذكرة ، وإن كان ظاهره أو المتيقن منه أصل الرجوع للتمييز . وكيف كان ، فيقتضيه ما تضمن تحديد الحيض بذلك ، خلافا لما في الحدائق من عدم اعتبار ذلك ، لإطلاق أدلة التمييز ، خصوصا مرسلة يونس الطويلة ، لقوله عليه السّلام فيها : « فهذه سنة النبي صلّى اللّه عليه وآله في التي اختلط عليها أيامها حتى لا تعرفها ، وإنما تعرفها بالدم ما كان من قليل الأيام وكثيرة » « 2 » .هامش
( 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الحيض حديث : 4 .
( 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الحيض حديث : 4 .