وإن كان فاقدا للصفات ، والزائد عليها استحاضة وإن كان واجدا لها ( 1 ) ،
شرح
زاد الدم أكثر من عشرة أيام فلتقعد عن الصلاة عشرة أيام وتغتسل يوم حادي عشر وتحتشي ، فإن لم يثقب الدم الكرسف صلت صلاتها كل صلاة بوضوء . . . إلى أيام حيضها ، فإذا دخلت أيام حيضها تركت الصلاة » ونحوه في المقنع والهداية ، بل قد يظهر من الفقيه أنه مأخوذ من رسالة والده .
فإن ذيل كلامه ظاهر في فرض كون المرأة ذات عادة وقتية ، فيكون تحيضها في أول الدم عشرة أيام للاستظهار ، ولم يقيده بما إذا كان ظهور الدم في أول أيام العادة الوقتية .
على أن النظر في كلماتهم في مباحث الحيض يشهد باضطرابها في تحديده وفي مفاد نصوصه وتعبيرهم عند تحرير الفتاوى بما يشابه مضامين النصوص ولا يطابقها ، إذ لا مجال مع ذلك لإحراز مطابقة فتاواهم لفتاوى من سبقهم ممن كان يقتصر على إثبات النص أو التعبير بعبارته ، كالكليني والصدوق وغيرهما من قدماء الأصحاب ، ليحرز اتصال الإجماع بعصور المعصومين عليهم السّلام ويكشف عن حكمهم .
نعم ، لو كانت لهم فتاوى يظهر منهم التسالم عليها تعبدا من غير جهة النص أو الاعتبار تعين انحصار مأخذها بالتسالم المتصل بعصور المعصومين عليهم السّلام الكاشف عن حكمهم ، وليس منه المقام . فلاحظ . واللّه سبحانه وتعالى العالم العاصم .