. . . . . . . . . .
شرح
وظيفة مطلقة لا مراعاة بالتجاوز عن العشرة وعدمه . ولا سيما مع عدم التنبيه فيها على كثرتها للزوم التدارك على تقدير الاستمرار مع عدم ما يصلح لبيانه من دليل آخر .
وما في الجواهر من أنه لا دلالة فيه على عدم وجوب التدارك ، بل هو كعدم التعرض لقضاء الصوم المتروك في أيام الاستظهار مع القطع بوجوب قضائه .
كما ترى ، لأن مبنى الاستظهار على التوثق لاحتمال الحيض باجراء أحكامه التي منها ترك أداء الصوم والانتقال لقضائه وترك الصلاة من دون قضاء ، فوجوب قضاء الصوم مناسب للاستظهار مستغن عن التنبيه أما وجوب قضاء الصلاة مع التجاوز عن العشرة فهو على خلاف مقتضى الاستظهار ، فلو كان واجبا لزم التنبيه عليه ، وإهماله موجب لظهور أدلته في عدمه ، وبقاء مقتضى الاستظهار حتى مع التجاوز .
ثم إنه لو تم انكشاف عدم حيضية أيام الاستظهار مع التجاوز عن العشرة ، فلا مجال للاستشكال في وجوب قضاء الصلاة الفائتة فيها من جهة عدم وجوب الأداء ، بل حرمته بناء على وجوب الاستظهار ، كما عن نهاية الأحكام .
لاندفاعه بأن وجوب الأداء أو حرمته ظاهرا للشك في حال الدم لا ينافي وجوبه واقعا لفرض حيضيته ، فيجب القضاء مع انكشاف الحال ، لتبعية وجوبه لوجوب الأداء واقعا ، لا ظاهرا .
اللهم إلا أن يستند عدم وجوب القضاء لظهور أدلة الاستظهار في عدمه الموجب للبناء على العفو عنه وإن انكشف عدم الحيض حينه بسبب استمرار الدم .
لكنه لا يخلو عن إشكال .
بقي شيء : وهو أنه لو انقطع الدم في أيام الاستظهار لم يبعد البناء على كونه بتمامه حيضا ، لقاعدة الإمكان واستصحاب الحيض ، من دون أن ينافي نصوص الاستظهار .
ومنه يظهر أنه لو بني على انقلاب العادة باتفاق شهرين لا حقين على خلافها - على ما تقدم الكلام فيه منا في فروع العادة - فهي إنما تنقلب فيما إذا كان الدم في الشهرين اللاحقين أقل من العادة أو أكثر في ضمن أيام استظهار المرأة حسب اختيارها ، أما لو