. . . . . . . . . .
شرح
والجمع بينهما بحمل نصوص حيضية ما في العشرة على خصوص المنقطع عليها ، وحمل نصوص الاستظهار على الحكم الظاهري المراعى بعدم الانقطاع على العشرة ، بلا شاهد .
بل يتعين حمل ما تضمن حيضية ما في العشرة على غير ذات العادة بقرينة نصوص الاستظهار ، مع إبقاء ما تضمنته نصوص الاستظهار من التعبد بكون ما بعد أيامه استحاضة على إطلاقه من حيثية الانقطاع والتجاوز .
ولا سيما مع عدم التنبيه إلى لزوم التدارك في شيء من نصوص الاستظهار على كثرتها ، مع ظهورها في بيان الوظيفة من حيثية الشك في حيضية الدم مطلقا لا في خصوص حال الشك في الانقطاع على العشرة والتجاوز عنها ، حيث يبعد جدا مع ذلك الاكتفاء في بيان لزوم التدارك بما تضمن حيضية تمام ما في العشرة .
ومن ثم كان ظاهرها عدم وجوب التدارك ، كما اعترف به في الرياض ، وإن قرب حملها على ما إذا كانت أيام الاستظهار متممة للعشرة ، الذي سبق أنه لا مجال له .
ومن هنا ذكر في الحبل المتين عدم نهوض شيء من الأخبار بوجوب التدارك ، وتوقف في وجوبه في المدارك ، مدعيا ظهور الأخبار في عدمه ، ووافقه في محكي الكفاية ، واستقرب عدمه في المفاتيح والحدائق لذلك أيضا .
بل هو الظاهر من كل من ذكر الاستظهار ولم ينبه إلى وجوب التدارك كالصدوق . فالبناء على عدم رفع اليد عن التعبد بالاستحاضة بعد أيام الاستظهار بانقطاع الدم على العشرة أو قبلها قريب جدا . فتأمل جيدا .