مصباح المنهاج - كتاب الطهارة — صفحة 302
. . . . . . . . . . واليومين ، والتخيير بين اليوم واليومين وإتمام العشرة ، والتخيير بين الأولين والثلاثة ، والتخيير بين الأمور الأربعة ، والتخيير بين اليوم وما زاد إلى أن تتم العشرة . وأن الأقوى الأخير ، ثم ما قبله ، ثم ما قبله . كما أن مرجع التخيير إلى وجوب الأقل مع الترخيص في الزيادة عليه ، على أن يكون حكما طريقيا مراعاة لاحتمال الحيض ، لا إلى الوجوب التخييري لأطرافه ، لما تقدم في الأمر الثاني في ذيل الكلام في حكم الاستظهار ، ولا إلى وجوب اختيار أحد الأمرين من الحيض والاستحاضة في الزائد بنحو يتعين حكم ما يختار منهما بمجرد اختياره ، لعدم إشعار النصوص به . فلاحظ . واللّه سبحانه وتعالى العالم العاصم . تنبيه : [ فيما لو انقطع الدم على العشرة أو تجاوزها بعد الاستظهار ] ذكر في المنتهى أنه لو لم ينقطع الدم بعد أيام الاستظهار ، فصامت ، وانقطع الدم على العشرة اغتسلت لانقطاع الدم وقضت الصوم ، للقطع بحيضية الدم بتمامه ، ولو تجاوز الدم العشرة وجب عليها قضاء الصلاة التي تركتها أيام الاستظهار ، للقطع بعدم حيضية ما زاد على العادة حينئذ ، ونحوه في جامع المقاصد والروض وكشف اللثام ومحكي البيان والموجز وفوائد الشرائع وغيرها . وقد يرجع إليه ما في الدروس من وجوب قضاء الصوم في الفرض إن لم يطابق الطهر ، ووجوب قضاء الصلاة التي تركتها أيام الاستظهار إذا ظهر أنها مستحاضة فيها ، وقريب منه في الذكرى ، لعدم معهودية شيء مظهر للحال غير ما سبق . وقد نسب التفصيل المذكور للمشهور في كلام غير واحد ، وفي المستند أنه صرح به الأكثر ، بل قيل : إنه المعروف . وفي الحدائق أنه صرح به الأصحاب . فإن تم ذلك اتجه ما ذكره في المتن في معيار الاستظهار . لكن لم يتضح الوجه في التفصيل المذكور ، بل الظاهر انحصار الدليل عليه بنحو يتم بكلا شقيه بما سبق في الوجه الثامن من وجوه الجمع بين نصوص الاقتصار على العادة ونصوص الاستظهار ، الذي سبق المنع منه .