. . . . . . . . . .
شرح
ظاهرا بعده ، فلا مانع من إناطة الشارع التعبد بها بالاختيار ، فتصلح لأن تكون شاهد جمع بين النصوص المقتصرة على أحدهما ، كما لا يخفى .
لكن ذلك يجري في الثلاثة أيام أيضا ، حيث اقتصر عليها في موثق سماعة المتقدم « 1 » .
وموثقة الآخر في الحبلى « 2 » ، وصحيح محمد بن عمرو بن سعيد المتقدم « 3 » ، كما تقدم في موثق سعيد بن يسار قوله عليه السّلام فيمن ترى الشيء من الدم الرقيق بعد اغتسالها من طهرها : « تستظهر بعد أيامها بيومين أو ثلاثة ثم تصلي » « 4 » ، وفي صحيح البزنطي عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام : « سألته عن الحائض كم تستظهر ؟ فقال : تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة » « 5 » . حيث يسهل الجمع بينها بالتخيير بين اليوم واليومين والثلاثة ، ولا سيما بملاحظة صحيح البزنطي .
بل يجري ذلك في تمام العشرة ، لصحيح يونس بن يعقوب : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : امرأة رأت الدم في حيضها حتى تجاوز وقتها متى ينبغي لها أن تصلي ؟ قال : تنتظر عدتها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام » « 6 » بناء على ما هو الظاهر من حمله على الاستظهار في بقية العشرة مما زاد على العادة - كما ذكره الشيخ وغيره - لامتناع الاستظهار في تمامها زائدا عليها .
ولا سيما بملاحظة مرسل عبد اللّه بن المغيرة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « في المرأة التي ترى الدم . فقال : إن كان قرؤها دون العشرة انتظرت العشرة ، وإن كانت أيامها عشرة لم تستظهر » « 7 » .
فإنه وإن اقتصر فيهما على العشرة ، ولا نص يتضمن التخيير بينها وبين ما دونها ، ليكون شاهد جمع بينهما وبين النصوص المتقدمة ، إلا أن حملهما على بيان منتهى مدة الاستظهار جمعا مع النصوص السابقة قريب جدا بعد شهادة النصوص السابقة بابتناء الاستظهار على التخيير بين الأقل والأكثر .
وما في الرياض من قصورهما سندا وعملا وعددا ، مع احتمال ورودهما مورد
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 13 من أبواب الحيض حديث : 1 .
( 2 ) الوسائل باب : 13 من أبواب الحيض حديث : 6 .
( 3 ) الوسائل باب : 13 من أبواب الحيض حديث : 10 .
( 4 ) الوسائل باب : 13 من أبواب الحيض حديث : 8 .
( 5 ) الوسائل باب : 13 من أبواب الحيض حديث : 9 .
( 6 ) الوسائل باب : 13 من أبواب الحيض حديث : 12 .
( 7 ) الوسائل باب : 13 من أبواب الحيض حديث : 11 .