تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
. . . . . . . . . .
شرح
أنه المشهور بين المتأخرين . ويقتضيه موثق زرارة وفضيل « 1 » وخبر زرارة « 2 » المتقدمان في الوجه التاسع ، وخبر الجعفي « 3 » المشار إليه هناك ، وحديث عبد الرحمن فيمن اختلف قرؤها « 4 » المتقدم في الوجه السابع ، وصحيح محمد بن مسلم « 5 » وحديث زرارة « 6 » . وبها يجمع بين ما اقتصر فيه على اليوم الواحد ، كموثق إسحاق بن جرير المتقدم « 7 » ومرسل داود مولى أبي المغراء عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « سألته عن المرأة تحيض ثم يمضي وقت طهرها وهي ترى الدم . قال : فقال : تستظهر بيوم إن كان حيضها دون العشرة أيام ، فإن استمر الدم فهي مستحاضة . . . » « 8 » . وما اقتصر فيه على اليومين ، وهو صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام : « قلت له : النفساء متى تصلي ؟ قال : تقعد بقدر حيضها وتستظهر بيومين ، فإن انقطع الدم ، وإلا اغتسلت . . . قلت : والحائض . قال : مثل ذلك سواء ، فإن انقطع عنها الدم وإلا فهي مستحاضة » « 9 » . فإن الجمع بذلك وإن كان مخالفا لظاهر كل من الدليلين بلحاظ ما اشتمل عليه من الحكم بالاستحاضة بعد مدة الاستظهار ، لأن الاستحاضة من الأمور الواقعية غير التابعة للاختيار ، فمع العلم بها بعد اليوم الواحد لا موضوع للاستظهار باليومين ، ومع توقف العلم بها على اليومين لا مجال للجزم بها بعد اليوم الواحد ، إلا أن اشتمال النصوص الأول على التخيير بين اليوم واليومين مع الحكم بالاستحاضة بعد الاستظهار شاهد بأن الحكم بالاستحاضة ليس للجزم بها بعده ، بل للتعبد بها
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الاستحاضة حديث : 12 . ( 2 ) الوسائل باب : 13 من أبواب الحيض حديث : 14 . ( 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الاستحاضة حديث : 10 . ( 4 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الاستحاضة حديث : 8 . ( 5 ) الوسائل باب : 13 من أبواب الحيض حديث : 15 . ( 6 ) الوسائل باب : 13 من أبواب الحيض حديث : 13 . ( 7 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الحيض حديث : 3 . ( 8 ) الوسائل باب : 13 من أبواب الحيض حديث : 4 . ( 9 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الاستحاضة حديث : 5 .