. . . . . . . . . .
شرح
العادة ، وذلك لا يوجب تبدل مفاد القاعدة .
ومثلها دعوى : أنه لا مجال لاستصحاب الحيض بعد أيام العادة في الفرض ، لاتفاق الطائفتين على إهماله ، أما نصوص الاقتصار على العادة فظاهر ، وأما نصوص الاستظهار فلأنها تقتضي التحيض احتياطا لاحتمال الحيض من دون إحراز له ، ولو جرى استصحاب الحيض كان التحيض متفرعا على إحرازه ، لا استظهارا واحتياطا .
لاندفاعها بأن التعبير بالاستظهار والاحتياط في النصوص قد يكون بلحاظ عدم الأمارة على الحيض واقعا ولا على عدمه ، فلا ينافي إحراز الحيض ظاهرا بالاستصحاب ، بل قد يبتني الاستظهار عليه وإن لم يصرح به في نصوصه .
هذا ولكن الإنصاف ان تحكيم دليل الاقتصار على العادة في الفرض أقرب عرفا ، إلغاء لخصوصية الشهر في ذيل موثق إسحاق بن جرير ، لفهم أن المعيار تحير المرأة فيما ترجع إليه بسبب استمرار الدم ، في مقابل ما يظهر من الصدر من المفروغية عن الرجوع للعادة والشك في الزيادة عليها . ولا سيما بملاحظة ما تقدم من المؤيد للتفصيل المذكور في آخر الكلام في دليله . وإن كان الأمر لا يخلو عن إشكال .
فالاحتياط لا يترك بحال . واللّه سبحانه وتعالى العالم العاصم .