. . . . . . . . . .
شرح
الصلاة أيامها التي كانت تمكث فيها ، ثم تغتسل وتعمل كما تعمل المستحاضة » « 1 » ونحوه في النفساء حديث عبد الرحمن بن أعين « 2 » ، وما في مرسلة يونس القصيرة من قوله عليه السّلام : « وكل ما رأته المرأة في أيام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض ، وكل ما رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض » « 3 » .
وقوله عليه السّلام في مرسلة يونس الطويلة بعد حكاية أمر النبي صلّى اللّه عليه وآله حمنة بنت جحش بالتحيض ستة أيام أو سبعة : « ألا ترى أن أيامها لو كانت أقل من سبع وكانت خمسا أو أقل من ذلك ما قال لها تحيضي سبعا ، فيكون قد أمرها بترك الصلاة أياما وهي مستحاضة غير حائض » « 4 » .
وقوله عليه السّلام فيها في بيان العادة : « فإن انقطع الدم لوقته في الشهر الأول سواء حتى يوالي عليها حيضتان أو ثلاث فقد علم أن ذلك قد صار لها خلقا معروفا تعمل عليه وتدع ما سواه وتكون سنتها فيما تستقبل إن استحاضت قد صارت سنة إلى أن تجلس أقراءها وإنما جعل الوقت أن توالي عليها حيضتان أو ثلاث لقول رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله للتي تعرف أيامها : دعي الصلاة أيام أقرائك » « 5 » .
وأما الثانية فلأن بعض أخبار الاستظهار واردة في المستحاضة الظاهرة في الدامية ، كحديث عبد الرحمن المتقدم في الوجه السابع « 6 » ، وموثق زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام : « قال : يجب للمستحاضة أن تنظر إلى نسائها فتقتدي بأقرائها ثم تستظهر على ذلك بيوم » « 7 » . وخبر زرارة عنه عليه السّلام : « قال : المستحاضة تستظهر بيوم أو يومين » « 8 » ، وموثق زرارة وفضيل عن أحدهما عليهما السّلام : « قال : المستحاضة تكف عن الصلاة
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب النفاس حديث : 1 .
( 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب النفاس حديث : 9 .
( 3 ) الوسائل باب : 4 من أبواب الحيض حديث : 8 .
( 4 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الحيض حديث : 3 .
( 5 ) الوسائل باب : 7 من أبواب الحيض حديث : 2 .
( 6 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الاستحاضة حديث : 8 .
( 7 ) الوسائل باب : 13 من أبواب الحيض حديث : 5 .
( 8 ) الوسائل باب : 13 من أبواب الحيض حديث : 14 .