تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
. . . . . . . . . .
شرح
وحملها على راجية انقطاع الدم وعدم تجاوزه عن العشرة ، كما هو مقتضى التعبير في بعضها بالاحتياط « 1 » والتربص « 2 » والانتظار « 3 » ، حيث يظهر منها احتمال كون الدم حيضا بسبب انقطاعه على العشرة . وكذا ما تضمنته جملة منها من أنها إن طهرت فلتغتسل ، وإلّا فهي مستحاضة « 4 » ، حيث يظهر منه توقع الأمرين . بل لما كان الاستظه‌ار طلب ظهور الحال كان المراد به في المقام الانتظار ليظهر حال الدم ، وأنه ينقطع على العشرة ليكون بتمامه حيضا ، أو يتجاوزها ليكون ما زاد على العادة منه استحاضة ، ولا موضوع لذلك مع اليأس عن الانقطاع . وأما أخبار الاقتصار على العادة فتحمل على اليائسة عن الانقطاع على العشرة ، إما جمعا مع نصوص الاستظهار بعد فرض تنزيلها على الراجية ، كما ذكره سيدنا المصنف قدّس سرّه بل قال : « بل اليأس بنفسه استظهار لتجاوز الدم ، فلا يكون معه استظهار » . أو لما ذكره شيخنا الأعظم قدّس سرّه من أن موردها الدمية التي يستمر بها الدم شهورا أو سنين ، حيث يغلب على ظنها عدم انقطاعه بالصبر يوما أو يومين ، ومن هي مثلها ، كمستقيمة العادة - كما في النصوص المتقدمة في الوجه السابق - حيث تعلم عادة بسبب استقامة حيضها عدم انقطاع الدم الزائد على العشرة ليزيد حيضها على عادتها . وكذا النفساء ، حيث يغلب تجاوز دمها عن العشرة ، ولا بد من تنزيل ما تضمن الاستظهار لها على راجية الانقطاع ، كما يقتضيه التعبير فيها بأنها إن طهرت وإلا فهي بمنزلة المستحاضة « 5 » .
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الاستحاضة حديث : 8 ، 10 ، 12 . ( 2 ) الوسائل باب : 13 من أبواب الحيض حديث : 1 ، 11 . ( 3 ) الوسائل باب : 13 من أبواب الحيض حديث : 1 ، 11 . ( 4 ) الوسائل باب : 13 من أبواب الحيض حديث : 1 ، 4 وباب : 1 من أبواب الاستحاضة حديث : 5 ، 10 وباب : 3 من أبواب النفاس حديث : 11 . ( 5 ) الوسائل باب : 3 من أبواب النفاس حديث : 3 ، 11 .
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة — صفحة 273 | السيد محمد سعيد الحكيم