تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج - كتاب الطهارة — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
( مسألة 4 ) : ذات العادة الوقتية - سواء أكانت عددية أم لا - تتحيض بمجرد رؤية الدم في العادة ( 1 ) .
شرح
يستند لتعدد الحيضات المختلفة لا لطول الدم الواحد الذي حكمه الرجوع للعادة ، بل المناسب له نسيان العادة . ومن ثم لا تخلو المرسلة عن إجمال ، فلا تنهض بالخروج عن إطلاق الرجوع للمرتين . هذا ما يهم من الكلام في فروع العادة ، ولم يبق إلا الكلام في انعقاد العادة بالتمييز ، الذي يأتي الكلام فيه تبعا لسيدنا المصنف قدّس سرّه في المسألة السابعة . ومنه سبحانه نستمد العون والتوفيق .

[ مسألة 4 : ذات العادة الوقتية - سواء أكانت عددية أم لا - تتحيض بمجرد رؤية الدم في العادة ]

( 1 ) إجماعا ، كما في الشرائع وعن فوائدها والتحرير وكشف الالتباس ، وهو مذهب أهل العلم ، كما في المعتبر ، وبإجماع العلماء ، كما في التذكرة ، وهو قول كل من يحفظ عنه العلم ، كما في المنتهى ، ونفى الخلاف فيه في جامع المقاصد . ويقتضيه جملة من النصوص . . . منها : ما تضمن تحيض المرأة مطلقا برؤية الدم ، مثل ما ورد في الحامل « 1 » ، مما تقدم بعضه ، وفيمن اشتبه دمها بالعذرة « 2 » ، أو القرحة « 3 » ، وفيمن ترى الدم مكررا كل ثلاثة أيام أو أربعة أو خمسة أو ستة « 4 » ، وفيمن ذهب طمثها ثم عاد إليها شيء « 5 » ، وفيمن يفجؤها الدم في الصلاة « 6 » ، وفيمن تحيض في أثناء وقت الصلاة « 7 » ، أو في أثناء النهار وهي صائمة « 8 » ، وغيرها مما يأتي التعرض له في المسألة الخامسة .
هامش
( 1 ) راجع الوسائل باب : 3 من أبواب الحيض . ( 2 ) راجع الوسائل باب : 2 من أبواب الحيض . ( 3 ) راجع الوسائل باب : 16 من أبواب الحيض . ( 4 ) راجع الوسائل باب : 6 من أبواب الحيض . ( 5 ) الوسائل باب : 32 من أبواب الحيض حديث : 1 . ( 6 ) الوسائل باب : 44 من أبواب الحيض حديث : 1 . ( 7 ) راجع الوسائل باب : 48 من أبواب الحيض . ( 8 ) راجع الوسائل باب : 50 من أبواب الحيض .
مصباح المنهاج - كتاب الطهارة — صفحة 155 | السيد محمد سعيد الحكيم