أو قبلها ( 1 ) .
شرح
( 1 ) كما في المستند مدعيا أنه الأشهر ، بل قيل إنه إجماع . انتهى . ويقتضيه ما في صحيح الصحاف الوارد في الحامل من قول أبي عبد اللّه عليه السّلام : « وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها » « 1 » ، وموثق سماعة : « سألته عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها . فقال : إذا رأت الدم قبل وقت حيضها فلتدع الصلاة ، فإنه ربما تعجل بها الوقت » « 2 » ، وصحيح أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « في المرأة ترى الصفرة .
فقال : إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض ، وإن كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض » « 3 » ، وموثق معاوية ابن حكيم قال : « قال : الصفرة قبل الحيض بيومين فهو من الحيض ، وبعد أيام الحيض فليس من الحيض ، وهي في أيام الحيض حيض » « 4 » ، وخبر علي بن أبي حمزة : « سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام وأنا حاضر عن المرأة ترى الصفرة .
فقال : ما كان قبل الحيض فهو من الحيض ، وما كان بعد الحيض فليس منه » « 5 » .
فإن هذه النصوص وإن كانت واردة لبيان حيضية الدم المذكور واقعا أو ظاهرا ، لدفع توهم عدم حيضيته لكونه من الحامل أو متقدما أو صفرة ، لا لاحتمال عدم استمراره ثلاثة أيام ، ولذا يتحقق موضوعها مع العلم باستمراره ، إلا أن إناطة التحيض فيها بالرؤية وعدم التنبيه فيها إلى لزوم الانتظار والاحتياط ظاهر في المفروغية عن عدم الاعتناء باحتمال عدم استمرار الدم .
وبها يخرج عن إطلاق ذيل صحيح محمد بن مسلم : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة ترى الصفرة في أيامها فقال : لا تصلي حتى تنقضي أيامها . وإن رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت » « 6 » .
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 30 من أبواب الحيض حديث : 3 .
( 2 ) الوسائل باب : 13 من أبواب الحيض حديث : 1 .
( 3 ) الوسائل باب : 4 من أبواب الحيض حديث : 2 .
( 4 ) الوسائل باب : 4 من أبواب الحيض حديث : 6 .
( 5 ) الوسائل باب : 4 من أبواب الحيض حديث : 5 .
( 6 ) الوسائل باب : 4 من أبواب الحيض حديث : 1 .