تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ( كتاب الصوم ) — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
وإن كان عاصيا ( 1 ) ، وإن ترك التيمم وجب القضاء والكفارة ( 2 ) .

[ ( مسألة 7 ) : إذا نسي غسل الجنابة ليلا حتى مضى يوم أو أيام من شهر رمضان بطل صومه ]

( مسألة 7 ) : إذا نسي غسل الجنابة ليلا حتى مضى يوم أو أيام من شهر رمضان بطل صومه ( 3 ) وعليه القضاء .
شرح
وخبر إسماعيل بن عيسى : « سألت الرضا عليه السّلام عن رجل أصابته جنابة في شهر رمضان . . . ورجل أصابته جنابة في آخر الليل ، فقام ليغتسل ولم يصب ماء فذهب يطلبه أو بعث من يأتيه ، فعسر عليه حتى أصبح كيف يصنع ؟ قال : يغتسل إذا جاءه ثم يصلي » « 1 » . فإن عدم التنبيه فيهما للتيمم مع ظهور غفلة المكلف عنه مشعر أو ظاهر في عدم مشروعيته هنا لضيق الوقت . وما في الجواهر من ظهور أو احتمال ابتناء السؤال على تخيل سعة الوقت - لو تم لا ينافي حسن التنبيه للتيمم في أمثال المقام مما كان المكلف فيه معرضا لضيق الوقت . بل قد يظهر من خبر إسماعيل عدم مشروعية التيمم للصوم حتى من غير جهة ضيق الوقت ، كعدم وجدان الماء واستلزام طلبه خروج الوقت . فينفع حتى في المقام الأول . ( 1 ) لما ذكرناه في مبحث التيمم من عدم وفاء الطهارة الترابية بتمام ملاك الطهارة المائية . ( 2 ) بناء على وجوبهما في متعمد البقاء على الجنابة ، كما تضمنته بعض النصوص المتقدمة . ولا ينبغي الإشكال في القضاء ، فإنه ملازم للمفطرية . وأما الكفارة فيأتي الكلام فيها في الفصل الثالث إن شاء اللّه تعالى . ( 3 ) كما في المبسوط والنهاية والمختلف والتذكرة والدروس وجامع المقاصد وظاهر الصدوق في الفقيه ، وقد يظهر من المعتبر ، وحكي عن جماعة . وعن بعض أنه الأشهر ، ونسب في كلام آخرين للأكثر . لصحيح الحلبي : « سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن
هامش
( 1 ) التهذيب ج : 4 ص : 211 ، 210 باب : الكفارة في اعتماد إفطار يوم من شهر رمضان حديث : 7 . راجع وسائل الشيعة ج : 7 باب : 14 من الأبواب المذكورة حديث : 2 .