تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ( كتاب الصوم ) — صفحة 9

مساهمون:

ص٩
به عن أمره ( 1 ) .

[ ( مسألة 3 ) : يعتبر في القضاء عن غيره قصد امتثال أمر غيره ]

( مسألة 3 ) : يعتبر في القضاء عن غيره قصد امتثال أمر غيره ( 2 ) . كما أن فعله عن نفسه يتوقف على امتثال أمر نفسه ( 3 ) . ويكفي في المقامين القصد الإجمالي ( 4 ) .

[ ( مسألة 4 ) : لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل ]

( مسألة 4 ) : لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل ، فإذا قصد الصوم عن المفطرات إجمالا كفى ( 5 ) .

[ مسألة ( 5 ) : لا يقع في شهر رمضان صوم غيره ]

مسألة ( 5 ) : لا يقع في شهر رمضان صوم غيره ( 6 ) ، وإن لم يكن مكلفا
شرح
يظهر مما ذكرناه في مبحث التعبدي والتوصلي من الأصول من أنهما ينهضان بدفع احتمال اعتبار أصل النية ، فضلا عن خصوصياتها مع الشك ، وأنه يقتصر من ذلك على المتيقن . نعم قد يحتاج لنية بعض هذه الأمور في العبادات من أجل تعيين الأمر الذي يراد امتثاله ، لأن الأمر المردد لا وجود له ، كي يقصد امتثاله . ( 1 ) مع تعيين الأمر كما ذكرناه آنفا . ويكفي التعيين الإجمالي ، كما ذكرناه في مباحث القطع من الأصول . هذا وقد ذكرنا في مبحث التعبدي والتوصلي من الأصول الاكتفاء بقصد ملاك المحبوبية الملازم للأمر ، والمستكشف به . ( 2 ) على ما ذكرناه في المسألة الثامنة والعشرين من مقدمة كتاب التجارة في الأجرة على الواجبات والعبادات . ( 3 ) لأن ذلك هو مقتضى العبادية . نعم أشرنا قريبا إلى الاكتفاء بقصد ملاك المحبوبية . ( 4 ) كما أشرنا إليه قريبا . ( 5 ) بلا إشكال ظاهر ، لعدم الدليل على اعتبار ما زاد على ذلك ، والمرجع في نفيه إطلاق الأدلة الشارحة للصوم والأصل . بل هو قطعي بلحاظ سيرة المتشرعة وارتكازياتهم . ( 6 ) كما هو المعروف بين الأصحاب المصرح به في كلام كثير منهم . وفي