كما لا يبطل بمس الميت ( 1 ) عمدا ، وإن كان قبل الفجر ( 2 ) .
[ ( مسألة 6 ) : إذا أجنب عمدا ليلا في وقت لا يسع الغسل ولا التيمم ملتفتا إلى ذلك فهو من تعمد البقاء على الجنابة ]
( مسألة 6 ) : إذا أجنب عمدا ليلا في وقت لا يسع الغسل ولا التيمم ملتفتا إلى ذلك فهو من تعمد البقاء على الجنابة ( 3 ) . نعم إذا تمكن من التيمم
شرح
مضافا إلى جملة من النصوص ، كصحيح عبد اللّه بن ميمون عن أبي عبد اللّه عليه السّلام :
« ثلاثة لا يفطرن الصائم : القيء والاحتلام والحجامة » « 1 » . وموثق ابن بكير : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يحتلم بالنهار في شهر رمضان يتم يومه [ صومه ] كما هو ؟
فقال : لا بأس » 2 ، وغيرهما .
( 1 ) كما هو ظاهر الأصحاب ، لعدم تنبيههم لمفطريته ، بل اقتصروا على الجنابة والحيض والنفاس .
ويقتضيه - مضافا إلى الأصل - ما تضمن حصر النواقض في غيره ، كقوله عليه السّلام في صحيح محمد بن مسلم المتقدم : « لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث [ أربع ] خصال : الطعام والشراب ، والنساء ، والارتماس في الماء » « 3 » ، وغيره .
وأما ما دل على وجوب الغسل به فهو وإن اقتضى كونه موجبا للحدث ، إلا أنه لا دليل في المقام على قادحية مطلق الحدث . وقد تقدم في آخر مبحث غسل المس ما ينفع في المقام . فراجع .
( 2 ) لا خصوصية لذلك بعد فرض التعمد . بل لعل الأنسب أن يقول : وإن كان بعد الفجر ؟ حيث قد يحتمل أن يكون جعل الصائم نفسه محدثا أولى بالمفطرية من بقائه على الحدث السابق على الصوم ، ولا يحتمل العكس .
( 3 ) كما في الجواهر وغيرها . قال سيدنا المصنف : « وفي كلام بعض نفي الإشكال فيه » . ويظهر من الخلاف أن الإجماع على مفطرية الإصباح جنبا عمدا شامل لمحل الكلام .
هامش
( 1 ) 1 ، 2 وسائل الشيعة ج : 7 باب : 35 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث : 1 ، 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة ج : 7 باب : 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث : 1 .