فإن كان الصوم واجبا معينا بطل غسله ( 1 ) وصومه ( 2 ) ، وإن كان مستحبا أو واجبا موسعا بطل صومه ( 3 ) وصح غسله ( 4 ) ، وإن كان ناسيا صح صومه وغسله في الصورتين ( 5 ) .
[ السادس : إيصال الغبار الغليظ إلى جوفه عمدا ]
السادس : إيصال الغبار الغليظ إلى جوفه عمدا ( 6 ) والأقوى إلحاق
شرح
( 1 ) بناء على مفطرية الارتماس . لحرمة الارتماس حينئذ في فرض كون الصوم واجبا معينا ، فيمتنع التقرب به ويبطل الغسل الذي ينوى به . وكذا الحال بناء على حرمة الارتماس تكليفا من دون أن يكون مفطرا ، كما هو ظاهر .
( 2 ) بناء على مفطرية الارتماس .
( 3 ) بناء على مفطرية الارتماس أيضا .
( 4 ) لعدم حرمة الارتماس حينئذ . نعم بناء على حرمته تكليفا من دون أن يبطل به الصوم ، وعموم الحرمة للصوم الموسع والمستحب ، يتعين بطلان الغسل أيضا ، كما هو ظاهر .
( 5 ) وهما ما إذا كان الصوم واجبا معينا ، وما إذا لم يكن كذلك . لعدم مفطرية الارتماس حينئذ . وإمكان التقرب بالغسل .
( 6 ) كما صرح به غير واحد ، وفي الجواهر : « وفاقا للمشهور ، بل لم أجد فيه خلافا بين القائلين بعموم المفطر للمعتاد وغيره ، إلا من المصنف في المعتبر ، فتردد فيه . . . بل ظاهر الغنية والتنقيح وصريح السرائر ومحكي نهج الحق الإجماع عليه » . كما ادعى الإجماع عليه في التذكرة أيضا .
وقد يستدل عليه بقاعدة المنع من كل ما يصل إلى الجوف . لكنها مختصة بما يكون له وجود متميز ، دون مثل الغبار مما يتعارف وجوده في الجوّ مع الهواء ، بحيث يكون تابعا له غير متميز بالوجود عرفا .
فالعمدة في المقام مضمر سليمان بن حفص المروزي : « سمعته يقول : إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان ، أو استنشق متعمدا ، أو شم رائحة غليظة ، أو كنس