وان استغرقه ( 1 ) ، وكذا إذا ارتمس وقد لبس ما يمنع وصول الماء إلى البدن كما يصنعه الغواصون ( 2 ) .
[ ( مسألة 2 ) : في إلحاق المضاف بالماء إشكال ]
( مسألة 2 ) : في إلحاق المضاف بالماء إشكال ( 3 ) .
[ ( مسألة 3 ) : إذا ارتمس عمدا ناويا للاغتسال بأول مسمى الارتماس ]
( مسألة 3 ) : إذا ارتمس عمدا ناويا للاغتسال بأول مسمى الارتماس
شرح
صيرورة مجموع الرأس في الماء ، وعدم الاكتفاء برمس أجزائه على التعاقب ، كما يأتي .
نعم هو لا يناسب ما في المسالك والمدارك من اعتبار الدفعة العرفية . وكيف كان فيقتضيه إطلاق النصوص المتقدمة .
( 1 ) لعدم صدق رمس الرأس بذلك . وما في المدارك من احتمال صدقه ضعيف ، بل غريب .
( 2 ) لانصراف النصوص المتقدمة عنه ، وخصه بعض مشايخنا قدّس سرّه بالحاجب المنفصل عن البشرة ، أما المتصل بها - كالنايلون المتعارف في زماننا - فهو لا يمنع من صدق الرمس . لكن صدقه عرفا لا ينافي انصراف النصوص عنه في المقام ، خصوصا ما تضمن مقابلته بالاستنقاع في الماء ، بل لا يبعد انصرافها عما إذا لطخت البشرة بما يمنع من وصول الماء إليها . وإن كان الانصراف في الموارد الثلاثة مختلفا في مرتبة الوضوح .
( 3 ) كأنه لاختصاص النصوص بالماء الذي هو حقيقة في المطلق . وما في موثق حنان وغيره من إطلاق النهي عن الغمس والرمس يراد به الرمس في الماء ، لمقابلته بالاستنقاع فيه ، وللتقييد به في بقية النصوص .
لكن فهم عدم الخصوصية قريب جدا ، ولا سيما مع ذكره في سياق استنقاع المرأة في الماء في موثق حنان المتقدم مع تعليل النهي عنه بأنها تحمله بقبلها .
بل عمم في المسالك الحكم لكل مائع . إلا أن المتيقن من ذلك ما كان مثل الماء في اللطافة دون ما كان غليظا . ولعله إليه يرجع ما في الجواهر وعن كشف الغطاء من الاقتصار على الماء المضاف .