تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ( كتاب الصوم ) — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
الدخان به ( 1 ) ، بل الأحوط وجوبا إلحاق غير الغليظ به ( 2 ) ، إلا ما يتعسر التحرز عنه فلا بأس به ( 3 ) .

[ السابع : تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر في شهر رمضان ]

السابع : تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر في شهر رمضان ( 4 ) ،
شرح
حقيقة الصوم وتعداد المفطرات ، وأحكامها ، وأن كثيرا من القائلين بمفطرية الغبار خصوه بالغليظ ، من دون أن يظهر المضمر في ذلك ، ولم يوجبوا به الكفارة ، مع أن المضمر قد اشتمل عليها . ( 1 ) الأظهر عدم مفطريته . لما تضمن من النصوص حصر المفطرات في غيره . وخصوص موثق عمرو بن سعيد المتقدم في الدخنة ، معتضدين بالسيرة ، حيث لو بني على تجنب ذلك لظهر وكثر السؤال عن فروعه ، لشيوع الابتلاء به في الخبز والطبخ وغيرهما . ولا أقل من كونه مقتضى الأصل . نعم مقتضى سيرة المتشرعة ومرتكزاتهم اجتناب عملية التدخين المعهودة بالتبغ والأفيون ونحوهما . وهي وإن كانت سيرة حادثة ، نتيجة حدوث الابتلاء بذلك ، إلا أنه يصعب جدا الخروج عنها ، والعمل على خلافها مع شدة إباء المرتكزات لذلك . فتأمل . ( 2 ) لإطلاق مضمر سليمان ، وقد سبق أن تضمنه للكنس لا يصلح قرينة على تقييده بالغليظ . ( 3 ) لا يخفى أن تعسر التحرز عنه لا يصلح للمنع من مبطليته . إلا أن الوجه في عدم مبطليته حينئذ السيرة القطعية . لكن اللازم حينئذ كون المعيار تعسر التحرز نوعا ، لعموم السيرة معه . ( 4 ) على المعروف من مذهب الأصحاب المدعى عليه الإجماع في الانتصار والخلاف والغنية والوسيلة وظاهر السرائر والتذكرة وعن غيرها . ويقتضيه النصوص الكثيرة . كصحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « أنه قال في رجل احتلم أول الليل أو أصاب من أهله ، ثم نام متعمدا في شهر رمضان حتى
مصباح المنهاج ( كتاب الصوم ) — صفحة 75 | السيد محمد سعيد الحكيم