. . . . . . . . . .
شرح
وأظهر منها في ذلك صحيح محمد بن مسلم المتقدم : « سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث [ أربع ] خصال : الطعام ، والشراب ، والنساء ، والارتماس في الماء » « 1 » . بل عدّ من المفطرات في مرفوع الخصال عن أبي عبد اللّه :
« قال : خمسة أشياء تفطر الصائم : الأكل والشرب والجماع والارتماس في الماء . . . » « 2 » .
وحكى الشيخ قدّس سرّه في المبسوط عن بعض أصحابنا عدم مفطريته . ويظهر منه في الاستبصار الميل إليه ، بل هو صريحه في التهذيب . وهو ظاهر المراسم والسرائر والوسائل أو صريحها . وقواه في الشرائع والمعتبر والتذكرة والمختلف والروضة والمدارك ، وحكي عن العماني والمرتضى - عدولا منه عن قوله الأول - وفخر المحققين وغيرهم .
ويشهد لهم موثق إسحاق بن عمار : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : رجل صائم ارتمس في الماء متعمدا ، عليه قضاء ذلك اليوم ؟ قال : ليس عليه قضاء ، ولا يعودن » « 3 » .
وقد اختلفوا في ذلك على قولين :
الأول : حرمة الارتماس تكليفا ، من دون أن يكون مخلا بالصوم . وهو الذي يظهر من الاستبصار ، وجرى عليه المحقق ومن بعده .
الثاني : كون الارتماس مكروها للصائم مخلا بكمال الصوم ، من دون أن يكون مبطلا له . وهو الذي صرح به في التهذيب ، ويظهر مما عن السيد المرتضى من أنه ينقض الصوم ولا يبطله .
وكأن الأول يبتني على الجمود على ظاهر النهي في النصوص المتقدمة ، أو حملها عليه بقرينة موثق إسحاق . قال في الاستبصار : « ولست أعرف حديثا في إيجاب القضاء والكفارة أو إيجاب أحدهما على من ارتمس في الماء » .
لكن النهي وإن كان ظاهرا بدوا في الحرمة التكليفية ، إلا أنه في الماهيات المركبة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج : 7 باب : 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث : 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج : 7 باب : 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث : 6 .
( 3 ) وسائل الشيعة ج : 7 باب : 6 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك .