تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ( كتاب الصوم ) — صفحة 495

مساهمون:

ص٤٩٥
. . . . . . . . . .
شرح
عدمها ، فهما علامتان عرفيتان يجوز التعويل عليها عند الشك فيها . بل كثيرا ما يغفل عن احتمال عدم نية العود مع ترك الرحل ، وعن نيته مع عدم ترك الرحل ، وذلك كاف في جواز إشغال الغير للمكان وعدمه ظاهرا ، ولا سيما بملاحظة سيرة العقلاء والمتشرعة ومرتكزاتهم . الثاني : بعد البناء على اعتبار ترك الرحل في بقاء الحق واقعا أو ظاهرا يقع الكلام في تحديد الرحل . وفي الروضة : « وهو شيء من أمتعته ولو سبحة وما يشد به وسطه وخفه » ، وفي الجواهر : « قيل : إنه شيء من أمتعته وأن قلّ » . هذا ولا يخفى إن عموم صدق الرحل على ذلك وإن كان خفيا إلا أنه حيث لا دليل على اعتبار ترك الرحل إلا الإجماع - لو تم - فاللازم الاقتصار في الخروج عن إطلاق النصوص والاستصحاب على المتيقن ، وهو صورة عدم ترك شيء أصلا . كما أنه بناء على ما تقدم من أن اعتبار ترك الرحل لكونه علامة على نية العود فمن الظاهر عموم العلامية لكل شيء معتد به وإن قل بحيث ليس من شأنه أن يترك إعراضا عنه . الثالث : الظاهر جواز الانتفاع بالمكان في غياب السابق إذا لم يستلزم التصرف المحرم فيما تركه في المكان من متاعه ، إما لصغره أو لإحراز رضاه بالتصرف فيه ، أو غير ذلك ، لأن أحقيته به إنما تقتضي عدم مزاحمة غيره له ، لا ملكيته للمكان أو لمنفعته ، ليحرم التصرف فيه بغير إذنه . وأما ما تقدم في مرسل ابن أبي عمير من تفسير الحديث بقوله : « يعني : إذا سبق إلى السوق كان له » . فهو بعد تعذر العمل بظاهره من ملكيته للسوق أو المكان الذي سبق إليه منه لا قرينة على حمله على ملكيته للمنفعة ، بل المتيقن حمله على الأحقية التي تضمنتها بقية النصوص . ولا سيما مع احتمال كون التفسير من الراوي ، حيث لا إشكال في عدم حجيته في خصوصيات المعنى ، كما يظهر مما تقدم . الرابع : الظاهر انصراف السبق في النصوص المتقدمة إلى السبق إليه بنفسه وإشغاله فيما من شأنه أن يشغل به من صلاة أو دعاء أو وضع بضاعة أو نحو ذلك مما يناسب المكان الذي سبق له . ولا يكفي وضعه فيه شيئا لتحجيره لنفسه ، فضلا عن