تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ( كتاب الصوم ) — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
- إما الوجوبي أو الندبي - فالظاهر الصحة ( 1 ) .
شرح
الوجه . . . » ، وما ذكره في الصورة الثانية إنما يتجه إذا أوجب خبر الواحد أو الأمارة العلم بدخول رمضان . أما إذا بقي الشك فهو داخل في النهي عن صوم يوم الشك بنية رمضان كالصورة الثالثة ، إذ لا يثبت الهلال شرعا إلا بالبينة . ( 1 ) كما قد يستفاد ممن صرح بالإجزاء في الصورة الآتية . وهو مقتضى القاعدة ، لما هو التحقيق من عدم اعتبار نية الوجه . مضافا إلى استفادته من إطلاق جملة من النصوص المتضمنة إجزاء صوم يوم الشك عن رمضان إن صادفه من دون تنبيه فيها على لزوم نية صومه من شعبان . بل حملها على خصوص صورة صومه بالنية المذكورة لا يخلو عن تكلف بعد كون المتعارف صومه برجاء كونه من شهر رمضان . ولا سيما صحيح الكاهلي : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن اليوم الذي يشك فيه من شعبان . قال : لأن أصوم يوما من شعبان أحب إليّ من أن أفطر يوما من شهر رمضان » « 1 » . ومعتبر سماعة : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل صام أول يوم من شهر رمضان وهو شاك لا يدري أمن شعبان أو من رمضان . فقال : هو يوم وفق له لا قضاء عليه » 2 . وحديث بشير النبال عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « سألته عن صوم يوم الشك . فقال : صمه فإن يك من شعبان كان تطوعا وإن يك من شهر رمضان فيوم وفقت له » 3 وغيرها . وأما ما تضمن الأمر بصومه على أنه من شعبان ، والنهي عن صومه على أنه من شهر رمضان 4 ، والحكم بالبطلان في الثاني ، وبالصحة في الأول 5 . فهو إما محمول على الحصر الإضافي في مقابل صومه على أنه من شهر رمضان ، أو قاصر عن محل الكلام ، لخروجه عن كلا الفرضين المذكورين فيه ، فيرجع فيه للقاعدة التي عرفتها ، والنصوص الأخر المشار إليها . فلاحظ .
هامش
( 1 ) 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 وسائل الشيعة ج : 7 باب : 5 من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث : 1 ، 11 ، 3 ، 4 ، 8 ، 10 .