تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ( كتاب الصوم ) — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
. . . . . . . . . .
شرح
فقال : هو شيء وفق له » « 1 » ، بناء على أن قوله : « من شهر رمضان » متعلق بقوله : « يصوم » . ويندفع بأن الموثق وإن روي كذلك في التهذيبين المطبوعين حديثا ، إلا أنه روي في الكافي هكذا : « فصامه ، فكان من شهر رمضان » « 2 » ، وهو أنسب بالجواب وبكلام الشيخ قدّس سرّه في التهذيبين ، حيث ساق الموثق شاهدا للتفصيل المشهور . وبكلام صاحب الوسائل حيث حكى رواية الكافي عن الكليني والشيخ ( قدّس سرهما ) معا . مضافا إلى ما أشتهر من أن الكافي أضبط . ولا أقل من التعارض ، الموجب للتساقط ، المانع من الاستدلال . وأما الصحيح فكما يمكن أن يكون قوله فيه : « من شهر رمضان » متعلقا بقوله : « يصوم » يمكن أن يكون متعلقا بقوله : « يشك » . بل لعل الثاني أظهر ، لأنه أقرب . ولا أقل من لزوم حمله عليه ، جمعا مع بقية النصوص . على أنه لو فرض ظهورهما في ذلك فلا مجال للخروج بهما عما سبق من النصوص الكثيرة المعول عليها عند الأصحاب . ومنه يظهر ضعف ما في الخلاف وعن العماني والإسكافي من إجزائه عن شهر رمضان لو صادفه ، قال في الخلاف : « دليلنا : ما قدمناه من إجماع الفرقة وأخبارهم على أن من صام يوم الشك أجزأه عن شهر رمضان . ولم يفرقوا . ومن قال من أصحابنا : لا يجزيه ، تعلق بقوله : أمرنا بأن نصوم يوم الشك بنية أنه من شعبان ، ونهينا أن نصومه من رمضان ، وهذا صامه بنية رمضان ، فوجب أن لا يجزيه ، لأنه مرتكب للنهي ، وذلك يدل على فساد المنهي عنه » . والتدافع في كلامه ظاهر . هذا وقد قال في المبسوط : « وصوم يوم الشك إن صامه بنية شعبان ، ثم بان أنه من رمضان فقد أجزأه عنه . وإن صامه بنية رمضان بخبر واحد أو بأمارة أجزأه أيضا ، لأنه يوم من رمضان ، فأما مع عدم ذلك فإنه لا يجزيه ، لأنه منهي عن صومه على هذا
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج : 7 باب : 5 من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث : 6 . ( 2 ) الكافي ج : 4 ص : 82 ، 81 باب : اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان هو أو من شعبان حديث : 2 . وسائل الشيعة ج : 7 باب : 5 من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث : 6 .