تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ( كتاب الصوم ) — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
ولو نذر اعتكاف خمسة ، فإن نواها بشرط لا بطل ( 1 ) ، وإن نواها لا بشرط ( 2 ) ضم إليها السادس ، أفرد اليومين أو ضمهما إلى الثلاثة ( 3 ) .

[ الرابع : أن يكون في أحد المساجد الأربعة - مسجد الحرام ومسجد المدينة ومسجد الكوفة ومسجد البصرة ]

الرابع : أن يكون في أحد المساجد الأربعة - مسجد الحرام ومسجد المدينة ومسجد الكوفة ومسجد البصرة ، أو في مسجد تنعقد به الجماعة الصحيحة ( 4 ) .
شرح
اعتكاف الثلاثة أيام ، وعدم مشروعيته إن أريد به نذر اعتكاف اليومين فقط . ( 1 ) يعني بأن يكون المنذور هو اعتكاف تام لا يزيد عليه . ( 2 ) يعني بأن يكون المنذور ما يعم بعض الاعتكاف لا بشرط بالإضافة إلى الإتمام . ( 3 ) فإن نوى إفراد اليومين عند النذر اعتكف اعتكافين منفصلين كل منهما ثلاثة أيام ، وإن نوى خمسة متتابعة اعتكف ستة أيام متتابعة ، وإن نوى الأعم تخير بين الوجهين . ( 4 ) لصحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « سئل عن الاعتكاف قال : لا يصلح الاعتكاف إلا في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى اللّه عليه وآله وسلم أو مسجد الكوفة أو مسجد جماعة . . . » « 1 » ، وموثق عبد اللّه بن سنان عنه عليه السّلام : « قال : لا يصلح العكوف في غيرها - يعني غير مكة - إلا أن يكون في مسجد رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم أو في مسجد من مساجد الجماعة » 2 ، وموثق يحيى بن العلاء أو صحيحه عنه عليه السّلام : « لا يكون اعتكاف إلا في مسجد جماعة » 3 ، ويأتي تمام الكلام في مفاد هذه النصوص . هذا وفي الانتصار والنهاية والمبسوط والخلاف والغنية وغيرها أنه لا يصح إلا في المساجد الأربعة المذكورة في المتن ، وهي المسجد الحرام ومسجد النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم ومسجد الكوفة ومسجد البصرة . ونسب للأكثر تارة ، وللأشهر أخرى ، بل في الانتصار والخلاف والغنية وعن الطبرسي الإجماع عليه . واستدل له بمرسل المقنعة : « روي أنه لا يكون الاعتكاف إلا في مسجد جمع
هامش
( 1 ) 1 ، 2 ، 3 وسائل الشيعة ج : 7 باب : 3 من كتاب الاعتكاف حديث : 7 ، 3 ، 6 .
مصباح المنهاج ( كتاب الصوم ) — صفحة 443 | السيد محمد سعيد الحكيم