تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ( كتاب الصوم ) — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١

[ ( مسألة 10 ) : إذا صام يوم الشك بنية شعبان ندبا أو قضاء أو نذرا أجزأ عن شهر رمضان إن كان ]

( مسألة 10 ) : إذا صام يوم الشك بنية شعبان ندبا أو قضاء أو نذرا أجزأ عن شهر رمضان إن كان ( 1 ) وإذا تبين أنه من رمضان قبل الزوال أو بعده جدد النية ( 2 ) ،
شرح
( 1 ) كما هو المعروف بينهم ، وفي الجواهر : « بلا خلاف أجده فيه ، بل ربما ظهر من المصنف والفاضل نفيه بين المسلمين . بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منهما مستفيض حد الاستفاضة إن لم يكن متواترا ، كالنصوص » . لكن النصوص الواردة في صوم يوم الشك وإجزائه عن صوم شهر رمضان وإن كانت كثيرة . إلا أن ما تضمن إجزاءه مع صومه بنية شعبان ليست بتلك الكثرة . وعمدتها موثق سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام المتقدم في المسألة الخامسة ، وفيه : « إنما يصام يوم الشك من شعبان ، ولا يصومه من شهر رمضان . . . وإنما ينوي من الليلة أنه يصوم من شعبان ، فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه بتفضل اللّه ، وبما قد وسع على عباده ، ولولا ذلك لهلك الناس » « 1 » . وخبر الزهري المتقدم هناك أيضا 2 . وما أرسله الصدوق عن عبد اللّه بن سنان : « أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل صام شعبان ، فلما كان شهر رمضان أضمر يوما من شهر رمضان ، فبان أنه من شعبان ، لأنه وقع فيه الشك . فقال : يعيد ذلك اليوم . وإن أضمر من شعبان فبان أنه من رمضان فلا شيء عليه » 3 . هذا وقد تقدم في المسألة الخامسة الكلام في إطلاق هذه النصوص أو اختصاصها بما إذا صامه تطوعا . فراجع . ( 2 ) كما هو مقتضى إطلاق الأمر بالتجديد في المعتبر ، والتصريح بعمومه لما بعد الزوال في الدروس . إذ لا مجال للبقاء على النية الأولى بعد ظهور خطئها ، فلا بد من العدول بها إلى ما علم . وما دل على صوم يوم الشك من شعبان مختص بما إذا بقي
هامش
( 1 ) 1 ، 2 ، 3 وسائل الشيعة ج : 7 باب : 5 من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث : 4 ، 8 ، 10 .