تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ( كتاب الصوم ) — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
. . . . . . . . . .
شرح
ويشهد له صحيح زرارة المروي في الفقيه : « سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل قتل رجلا خطأ في أشهر الحرم . قال : عليه الدية ، وصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم ، قلت : إن هذا يدخل فيه العيد وأيام التشريق . فقال : فإنه حق لزمه » « 1 » ، ورواه في التهذيب بسنده الصحيح عنه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام كما في الطبعة الحديثة « 2 » ، لكن رواه في الوسائل عنه عن أبي جعفر عليه السّلام « 3 » ، وقريب منه في الكافي بطريق فيه سهل ابن زياد « 4 » ، وصحيحه الآخر : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل قتل في الحرم ، قال : عليه دية وثلث ، ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم . قلت : هذا يدخل فيه العيد وأيام التشريق . فقال : يصومه ، فإنه حق لزمه » « 5 » ، ورواه عن زرارة عن أبي جعفر في الكافي بسند لا يخلو عن اضطراب « 6 » . لكن في المعتبر : « والرواية المذكورة نادرة ، مخالفة لعموم الأحاديث المجمع عليها ، ومخصصة لها ، ولا يقوى الخبر الشاذ على تخصيص العموم المعلوم . على أنه ليس فيه [ تصريح بيوم . ظ ] صريح ليوم العيد . والأمر المطلق بالصوم في الأشهر الحرم ليس بصريح في صوم عيدها » . وقريب منه في المختلف . وفي التذكرة وعن المنتهى أنه مخالف للإجماع . وفيه : أن ندرة الرواية إنما تمنع من العمل بها مع وجود المعارض الذي يتعذر جمعه معها عرفا ، لا من التخصيص بها ونحوه مما يقتضيه الجمع العرفي . ولذا كان بناؤهم على تخصيص الأدلة القطعية بخبر الواحد . ولا سيما مع عمل من عرفت بها .
هامش
( 1 ) الفقيه ج : 4 ص : 81 باب القود ومبلغ الدية حديث : 19 . ( 2 ) التهذيب ج : 10 ص : 215 - 216 باب : القاتل في الشهر الحرام والحرم حديث : 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج : 19 باب : 3 من أبواب ديات النفس حديث : 4 . ( 4 ) الكافي ج : 4 ص : 139 - 140 باب : من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعرض له أمر يمنعه من إتمامه حديث : 8 . ( 5 ) التهذيب ج : 10 ص : 216 باب : القاتل في الشهر الحرام والحرم حديث : 4 . وسائل الشيعة ج : 19 باب : 3 من أبواب دية النفس حديث : 3 ، لكن رواه عن أبي جعفر عليه السّلام . ( 6 ) الكافي ج : 4 ص : 140 باب : من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعرض له أمر يمنعه من إتمامه حديث : 9 .