[ ( مسألة 22 ) : يكره الصوم في موارد ]
( مسألة 22 ) : يكره الصوم في موارد :
منها : الصوم يوم عرفة لمن خاف أن يضعفه عن الدعاء ( 1 ) والصوم مع الشك في الهلال بحيث يحتمل كونه عيدا ( 2 ) ، وصوم الضيف نافلة
شرح
في الأيام المذكورة .
نعم في بعض النصوص الأمر بصوم الجمعة « 1 » ، منها ما عن الرضا عليه السّلام :
« قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم : من صام يوم الجمعة صبرا واحتسابا أعطي ثواب صيام عشرة أيام غرّ زهر لا تشاكل أيام الدنيا » « 2 » .
لكن في خبر دارم بن قبيصة عن الرضا عليه السّلام عن آبائه ( عليهم السلام ) :
« قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم : لا تفردوا الجمعة بصوم » 3 ، ونحوه غيره . ولعله لذا قال في محكي المصباح : « روي الترغيب في صومه . إلا أن الأفضل أن لا ينفرد بصومه إلا بصوم يوم قبله » .
وإن كان مقتضى ما تقدم التخيير بين تقديم اليوم الثاني عليه وتأخيره عنه ، كما في رواية أبي هريرة عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم أنه قال : « لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا قبله أو بعده » 4 .
( 1 ) كما تقدم في موثق سدير . ونحوه صحيح محمد بن مسلم « 5 » ، وغيره .
( 2 ) كما تقدم في موثق سدير 6 . لكنه مختص بعيد الأضحى . ولا مجال للتعدي منه لفهم عدم الخصوصية أو عموم التعليل لعيد الفطر ، إذ لا إشكال في وجوب صوم الثلاثين من شهر رمضان لو احتمل كونه عيدا ، عملا بالأصل ، وعدم رجحان التهرب منه بمثل السفر .
وأما لو احتمل خطأ البينة في شهري شوال وذي الحجة ، بحيث يحتمل تأخر
هامش
( 1 ) راجع وسائل الشيعة ج : 7 باب : 5 من أبواب الصوم المندوب .
( 2 ) 2 ، 3 ، 4 وسائل الشيعة ج : 7 باب : 5 من أبواب الصوم المندوب حديث : 2 ، 3 ، 6 .
( 5 ) 5 ، 6 وسائل الشيعة ج : 7 باب : 23 من أبواب الصوم المندوب حديث : 4 ، 6 .